هو مكتب محاماة يقدم خدمات وإستشارات قانونية للشركات والأفراد كتأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع ويقدم المشورة وصياغة العقود والنصوص العقدية بما يتفق مع مصلحة العملاء والتعامل مع مصلحة الضرائب والتامينات ويتولى الدعاوى القضائية امام جميع المحاكم بدرجاتها ويتولى الدعاوى التحكيمية امام مؤسسات ومراكز ولجان التحكيم ويقوم بتحصيل ديون البنوك والشركات ويتولى تمثيل العملاء امام لجان التوفيق فى المنازعات ولجان تسوية وفض المنازعات ونقوم بإعداد أبحاث علمية قانونية
القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات
القانون رقم 7 لسنة 2000
بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى
تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة
طرفا فيها
باسم الشعب
المادة
الثامنة
لا يكون
انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل
الخبرة وتصدر اللجنة تصوياتها بأغلبية أراء الأعضاء فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب
الذى منه الرئيس وتكون مداولات اللجنة سرية
المادة
التاسعة
تصدر
اللجنة تصوياتها فى المنازعات مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد
لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب التوفيق اليها وتعرض التوصية خلال سبعة
ايام من صدورها على السلطة المختصة والطرف الاخر فى النزاع فاذا اعتمدتها السلطة
المختصة وقبلها الطرف الاخر كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت
اللجنة اثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر موقع بين الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له
قوة السند التنفيذى ويبلغ الى السلطة المختصة بالتنفيذ .
المادة
العاشرة
اذا لم
يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار اليها فى المادة التاسعة من
هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو احدهما رأيه بالقبول أو
الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع
اللجوء الى المحكمة المختصة ، ويترتب على تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة
وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى
انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة . ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع
اليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق الى أوراق الدعوى .
المادية
الحادية عشرة
عدا
المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر
على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الغاء القرارات الادارية
المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن
المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة
المختصة وفوات الميعاد لاصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا
لحكم المادة السابقة
المادة
الثانية عشرة
عدا
الدعاوى التى اقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند
العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لاحكامه أن يطلب الى المحكمة التى تنظر
الدعوى وفى أى حالة كانت عليها وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق فاذا قبل الطرف
الاخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يوما واحالتها الى
اللجنة مباشرة وحددت ميعادا لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوما
التالية لانتهاء مدة الوقف .
المادة
الثالثة عشرة
يصدر وزير
العدل قرارا يتضمن تعيين مقار لجان التوفيق واجراءات تقديم الطلبات اليها وقيدها
والاخطار بها وبما تحدده من جلسات واجراءات العمل فى اللجان وغير ذلك مما يستلزمه
تنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر وزير العدل بعد موافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية قرارا بقواعد مكافأت رؤساء اللجان .
المادة
الرابعة عشرة
ينشر هذا
القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة 2000 .
يبصم هذا
القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر
برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 الموافق 4 ابريل 2000
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق