قانون التسول
القانون رقم 49 لسنة 1933
القانون رقم 49 لسنة 1933
مادة 1 :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شئ
مادة 2 :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبنية في المادة السابقة متسولا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا
مادة 3 :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور 0
مادة 4 :
يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول
مادة 5 :
يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها 0
مادة 6:
يعاقب بنفس العقوبة :
1 – كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول 0
2 – كل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلعه لأخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور 0 (2)
مادة 7 :
في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة 0
مادة 8 :
في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة0
مادة 9 :
يجوز للبوليس و للنيابة الأمر بالقبض على المتهم كما تجوز للنيابة أن تصدر أمرا بحبسه احتياطيا ولا يكون هذا الأمر نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم وتسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل ما لم تحصل النيابة في أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضي الجزئي بامتداده طبقا لنص المادة 37 من فانون تحقيق الجنايات وكل حكم يصدر طبقا لنصوص هذا القانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف
مادة 10:
يعين وزير الداخلية بقرار منه المدن و القرى المشار إليها في المادة الثانية و يقرر شروط الالتحاق بهذه الملاجئ و الخروج منها 0
مادة 11 :
تلغى الفقرة " رابعا " من المادة 338 من قانون العقوبات الأهلي و الفقرتان رابعا و خامسا من المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 923 الخاص بالمتشردين و المشبوهين 0
مادة 12 :
على وزيري الداخلية و الحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه
1 – كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول 0
2 – كل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلعه لأخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور 0 (2)
مادة 7 :
في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة 0
مادة 8 :
في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة0
مادة 9 :
يجوز للبوليس و للنيابة الأمر بالقبض على المتهم كما تجوز للنيابة أن تصدر أمرا بحبسه احتياطيا ولا يكون هذا الأمر نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم وتسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل ما لم تحصل النيابة في أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضي الجزئي بامتداده طبقا لنص المادة 37 من فانون تحقيق الجنايات وكل حكم يصدر طبقا لنصوص هذا القانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف
مادة 10:
يعين وزير الداخلية بقرار منه المدن و القرى المشار إليها في المادة الثانية و يقرر شروط الالتحاق بهذه الملاجئ و الخروج منها 0
مادة 11 :
تلغى الفقرة " رابعا " من المادة 338 من قانون العقوبات الأهلي و الفقرتان رابعا و خامسا من المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 923 الخاص بالمتشردين و المشبوهين 0
مادة 12 :
على وزيري الداخلية و الحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1))
رفع القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث السن إلى ثمانية عشرة سنة وبالتالي يسرى القانون المذكور
على كل من وجد متسولا ولم يبلغ ثمانية عشرة سنة كاملة )
(2) يلاحظ تعديل السن بالقانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
(2) يلاحظ تعديل السن بالقانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق