قانون الحجز الإداري
نصوص قانون الحجز الاداري رقم 308 لسنة 1955
نصوص قانون الحجز الاداري رقم 308 لسنة 1955
مادة 1
يجوز أن تتبعإجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فيمواعيد المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاصالذين يعينهم الوزراء المختصون :
أ- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
ب- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة
ت- المصروفات التي تبذلهاالدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين .
ث- الغرامات المستحقةللحكومة قانونا
ج- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكهاالعامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية .
ح- أثمان أطيانالحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها .
خ- المبالغ المختلسة من الأموال العامة
د- مايكون مستحقا لوزارة الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة منالمبالغ المتقدمة وكذلك مايكون مستحقا لوزارة الاوقاف بصفتها ناظرا او حارسا منايجارات او احكار او اثمان الاستبدال للاعيان التى تديرها الوزارة .
ذ- المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس اموالها بما يزيد على النصف .
ر- المبالغ الاخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجزالادارى .
مادة 2
لايجوز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على امر مكتوبصادر من الوزير او رئيس المصلحة او المحافظ او المدير او ممثل الشخص الاعتبارىالعام حسب الاحوال او من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة .
مادة 3
يقعالحجز على اموال المدين ايا كان نوعها ولايخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق فيالحجز على العقار .
وفى حالة عدم اداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز علىاى منقول او عقار يملكه المدين ايا كان مكانه
.
الباب الثانى
حجز المنقولات
الفصل الاول
حجز المنقول لدى المدين
الباب الثانى
حجز المنقولات
الفصل الاول
حجز المنقول لدى المدين
مادة 4
يعلن مندوبالحاجز الى المدين او من يجيب عنه تنبيها بالاداء وانذارا بالحجز ويشرع فورا فيتوقيع الحجز مصحوبا بشاهدين .
ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبةوانواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا .
مادة 5
لايجوز لمندوب الحاجز كسر الابواب او فض الاقفال بالقوةلتوقيع الحجز الا بحضور احد مامورى الضبط القضائى ويجب ان يوقع هذا المامور علىمحضر الحجز والا كان باطلا .
مادة 6
يجب ان يشتمل محضر الحجز على ماقام به مندوب الحاجز من الاجراءات وما يلقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجزوما اتخذه في شانها .
ويجب ان يبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الاشياءالمحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها ان كانت مما يكال اويوزن او يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وان يحدد فيه يوم المبيع قبل مضى ثمانية اياممن تاريخ الحجز ويجب الا يكون المبيع قبل مضى ثمانية ايام من تاريخ الحجز .
واذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز او الايام التالية له .
مادة 7
يوقع التنبيه بالاداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين اومن يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضرالحجز الى المدين او لمن يوقع عنه واخرى للحارس واذا رفض المدين او من يجيب عنهالتوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه اثبت ذلك في المحضر .
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز او القسم او المأمورية او على باب دارالعمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان .
واذا لم يوجد المدين او من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة الى مامورالقسم او البندر او العمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخةاخرى في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان .
مادة 8
لايجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة نضجها باكثرمن خمسة وخمسين يوما والا كان الحجز باطلا .
وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يجبان يبين في محضر الحجز موضوع الارض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات اونوع الاشجار وعددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها على وجه التقريب على انيكال المحصول او يوزن بعد جمعة ويثبت ذلك في محضر الحجز .
مادة 9
اذاكان الحجز على مصوغات او سبائك من ذهب او فضة او معدن نفيس اخر او مجوهرات او احجاركريمة فتوزن وتبين اوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبيريعين اجره بقرار من الوزير المختص او من ينيبه عنه في ذلك .
ويجوز بهذه الطريقةتقويم الاشياء الاخرى بناء على طلب مندوب الحاجز او المدين .
وفى جميع الاحواليرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب اذا اقتضت الحال نقلها او وزنها اوتقويمها او توضع في حرز مختوم ان امكن وان يذكر في المحضر مع وصف الاختام .
مادة 10
اذا وقع الحجز على نقود او عمله ورقية وجب على مندوب الحاجزالاستيلاء عليها بعد بيان اوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير ايصال باستلامهايعطية للمدين او من يجيب عنه .
مادة 11
يعين مندوب الحاجز عند توقيعالحجز حارسا او اكثر على الاشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين او الحائز حارسا واذالم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين او الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضهاياها اما اذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا الى احد رجال الادارة المحليين .
وتعين بقرار من الوزير المختص او من ينيبه في ذلك اجور الحراسة بالنسبه الى غيرالمدين الحائز .
مادة 14
يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين علىالاقل ان يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذىتوجد به الاشياء المحجوزة وعلى باب العمدة او الشيخ او المقر الادارى التابع لهالمكان ويعتبر ذلك اعلانا كافيا .
ويجوز النشر عن الحجز في الصحف اليومية لنشرالاعلانات القضائية وذلك في الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذاالطريق .
ولمندوب الحاجز تاجيل البيع لاسباب جدية كلما اجل البيع اثبت باصلالمحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الاولى سبب التاجيل والميعاد الجديد وذلكقبل حلوله بيومين على الاقل ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدينعلى ان يعاد اللصق مع جواز اعادة النشر على الوجة الوارد بالفرقتين السابقتين .
واذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على اعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومنشاهدين اثباتا لذلك .
مادة 15
يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة مندوبالحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء ان يؤدى تاميناقدره 10% من قيمة عطائه الاول .
ويجب الا يبدأ مندوب الحاجز في البيع بعد انيجرد الاشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه مايكون قد نقض منها .
مادة 16
لايجوز بيع المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة باقل من قيمتها الذاتية بحسبتقدير اهل الخبرة فان لم يتقدم احد لشرائها في الميعاد المحدد اجل بيعها الى ميعاداخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 وتباع عند ئد لمن يرسو عليهالمزاد ولو بثمن اقل مما قومت به.
مادة 17
على الراسى عليه المزاداداء باقى ثمن البيع فورا والا اعيد البيع مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التامينما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذى يزيد على مبلغ التامين .
مادة 18
يكف مندوب الحاجز عن المضى في البيع اذا نتج عن بيع بعضالمحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهايةالشهر الذى يقع فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجز تحت يد مندوب الحاجز لايتناولالا ما زاد عن وفاء ما ذكر .
مادة 19
يحرر محضر بالبيع يثبت فيهبالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى حصل فيه البيع بما في ذلكمصروفات النقل اذا تم البيع في غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدينوبيان الاشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفلهوثمن البيع واسم الراسى عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع اصحاب العطاءات الاخرى علىاقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تامينهم.
ويوقع هذا المحضر كل من مندوبالحاجز والحارس والمدين والمشترى والشاهدين واذا لم يحضر الحارس او المدين اثبت ذلكفي المحضر .
واذا بيعت المحجوزات باحدى الشون او الاسواق او صالات البيع فيقدرالوزير المختص او من ينيبه في ذلك اجرة المكان المعروضة به هذا المنقولات .
وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ماقد يتبقى منه الى المدين ان كانحاضرا والا اودع لحسابه خزانة المحافظة او المديرية او الجهة المختصة حسب الاحوال .
مادة 20
يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر منتاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد اوقف باتفاق طالب الحجز والمدين او موافقةالحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة او لوجود نزاع قضائى او بحكم المحكمة او بمقتضىالقانون او لاشكال اثاره المدين او الغير لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز .
مادة 21
يجوز حتى يوم البيع وقف اجراءات الحجز والبيع وذلك باداءالمبالغ المطلوبة والمصروفات وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الاشياءالمحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن اخلاء عهدة الحارس .
مادة 22
يعفى المدين من المصروفات اجراءات الحجز اذا قام باداء المبلغ المطلوب منهخلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فان ادى المبلغ المطلوب منه خلال الثلاثين يوماالتالية اعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك مالم يكن البيع قد تم .
ويعتبر فيحكم البيع بالنسبة الى مصروفات الاجراءات تسليم الحاجز الاسهم والمستندات الى احدالبنوك او السماسرة او الصيارف لبيعها . وفى جميع الحالات يلزم المدين باداء رسومالبيع واجرة حراسة الاشياء المحجوزة والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والاجوروالعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 24
تخصم اولا منالمبلغ المحصل من البيع مصروفات الاجراءات ومصروفات الاعداد والنشر والنقل واجرةالحراسة واجرة الحراسة واجرة مكان البيع وعمولة البنوك والسماسرة والمصاريف في بيعالاسهم والسندات واجور الخبراء في تقويم المحجوزات ويخصص الباقى لاداء المبالغالمحجوز من اجلها .
مادة 25
اذا وقع حجز بعد حجز قضائى العكس او وقعحجز ادارى بعد حجز قضائى اخر فعلى مندوب الحاجز او المحضر في الحجز الثانى اعلانصورة من محضر الحجز الى المحضر الذى اوقع الحجز الاول والى الحارس المعين من قبله .
وفى حالة رفع احدى الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتىيقرر اعفاؤه واعلانه بذلك او حتى يقرر رفع الحجز الاخر ويعلن به او حتى يتم بيعالمحجوزات المعين حارسا عليها .
وعند تعدد الحجوز طبقا لاحكام هذه المادة توحداجراءات البيع وميعاد وتباع المحجوزات طبقا لاحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقعاولا .
مادة 26
يودع الثمن في حالة البيع القضائى خزانة المحكمةالمختصة التى تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة .
اما في حالة البيعالادارى فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الادارى ويودع باقى الثمنخزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائى حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ فاذازاد ماخصمه الحاجز الادارى عما اسفر عنه التوزيع الزم بايداع الزيادة خزانة هذهالمحكمة .
وعند تعدد الحجوز الادارية تخصم المصروفات ويودع خزانة المحكمةالمختصة لتوزيعه بين الحاجزين مالم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها .
مادة 27
يترتب على رفع الدعوى بمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة او فيصحة اجراءات الحجز او باسترداد الاشياء المحجوزة وقف اجراءات الحجز والبيعالاداريين وذلك الى ان يفصل نهائيا في النزاع .
ويحكم في دعوى المنازعة في وجهالسرعة .
يعلن مندوبالحاجز الى المدين او من يجيب عنه تنبيها بالاداء وانذارا بالحجز ويشرع فورا فيتوقيع الحجز مصحوبا بشاهدين .
ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبةوانواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا .
مادة 5
لايجوز لمندوب الحاجز كسر الابواب او فض الاقفال بالقوةلتوقيع الحجز الا بحضور احد مامورى الضبط القضائى ويجب ان يوقع هذا المامور علىمحضر الحجز والا كان باطلا .
مادة 6
يجب ان يشتمل محضر الحجز على ماقام به مندوب الحاجز من الاجراءات وما يلقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجزوما اتخذه في شانها .
ويجب ان يبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الاشياءالمحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها ان كانت مما يكال اويوزن او يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وان يحدد فيه يوم المبيع قبل مضى ثمانية اياممن تاريخ الحجز ويجب الا يكون المبيع قبل مضى ثمانية ايام من تاريخ الحجز .
واذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز او الايام التالية له .
مادة 7
يوقع التنبيه بالاداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين اومن يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضرالحجز الى المدين او لمن يوقع عنه واخرى للحارس واذا رفض المدين او من يجيب عنهالتوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه اثبت ذلك في المحضر .
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز او القسم او المأمورية او على باب دارالعمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان .
واذا لم يوجد المدين او من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة الى مامورالقسم او البندر او العمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخةاخرى في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان .
مادة 8
لايجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة نضجها باكثرمن خمسة وخمسين يوما والا كان الحجز باطلا .
وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يجبان يبين في محضر الحجز موضوع الارض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات اونوع الاشجار وعددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها على وجه التقريب على انيكال المحصول او يوزن بعد جمعة ويثبت ذلك في محضر الحجز .
مادة 9
اذاكان الحجز على مصوغات او سبائك من ذهب او فضة او معدن نفيس اخر او مجوهرات او احجاركريمة فتوزن وتبين اوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبيريعين اجره بقرار من الوزير المختص او من ينيبه عنه في ذلك .
ويجوز بهذه الطريقةتقويم الاشياء الاخرى بناء على طلب مندوب الحاجز او المدين .
وفى جميع الاحواليرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب اذا اقتضت الحال نقلها او وزنها اوتقويمها او توضع في حرز مختوم ان امكن وان يذكر في المحضر مع وصف الاختام .
مادة 10
اذا وقع الحجز على نقود او عمله ورقية وجب على مندوب الحاجزالاستيلاء عليها بعد بيان اوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير ايصال باستلامهايعطية للمدين او من يجيب عنه .
مادة 11
يعين مندوب الحاجز عند توقيعالحجز حارسا او اكثر على الاشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين او الحائز حارسا واذالم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين او الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضهاياها اما اذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا الى احد رجال الادارة المحليين .
وتعين بقرار من الوزير المختص او من ينيبه في ذلك اجور الحراسة بالنسبه الى غيرالمدين الحائز .
مادة 14
يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين علىالاقل ان يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذىتوجد به الاشياء المحجوزة وعلى باب العمدة او الشيخ او المقر الادارى التابع لهالمكان ويعتبر ذلك اعلانا كافيا .
ويجوز النشر عن الحجز في الصحف اليومية لنشرالاعلانات القضائية وذلك في الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذاالطريق .
ولمندوب الحاجز تاجيل البيع لاسباب جدية كلما اجل البيع اثبت باصلالمحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الاولى سبب التاجيل والميعاد الجديد وذلكقبل حلوله بيومين على الاقل ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدينعلى ان يعاد اللصق مع جواز اعادة النشر على الوجة الوارد بالفرقتين السابقتين .
واذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على اعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومنشاهدين اثباتا لذلك .
مادة 15
يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة مندوبالحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء ان يؤدى تاميناقدره 10% من قيمة عطائه الاول .
ويجب الا يبدأ مندوب الحاجز في البيع بعد انيجرد الاشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه مايكون قد نقض منها .
مادة 16
لايجوز بيع المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة باقل من قيمتها الذاتية بحسبتقدير اهل الخبرة فان لم يتقدم احد لشرائها في الميعاد المحدد اجل بيعها الى ميعاداخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 وتباع عند ئد لمن يرسو عليهالمزاد ولو بثمن اقل مما قومت به.
مادة 17
على الراسى عليه المزاداداء باقى ثمن البيع فورا والا اعيد البيع مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التامينما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذى يزيد على مبلغ التامين .
مادة 18
يكف مندوب الحاجز عن المضى في البيع اذا نتج عن بيع بعضالمحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهايةالشهر الذى يقع فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجز تحت يد مندوب الحاجز لايتناولالا ما زاد عن وفاء ما ذكر .
مادة 19
يحرر محضر بالبيع يثبت فيهبالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى حصل فيه البيع بما في ذلكمصروفات النقل اذا تم البيع في غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدينوبيان الاشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفلهوثمن البيع واسم الراسى عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع اصحاب العطاءات الاخرى علىاقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تامينهم.
ويوقع هذا المحضر كل من مندوبالحاجز والحارس والمدين والمشترى والشاهدين واذا لم يحضر الحارس او المدين اثبت ذلكفي المحضر .
واذا بيعت المحجوزات باحدى الشون او الاسواق او صالات البيع فيقدرالوزير المختص او من ينيبه في ذلك اجرة المكان المعروضة به هذا المنقولات .
وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ماقد يتبقى منه الى المدين ان كانحاضرا والا اودع لحسابه خزانة المحافظة او المديرية او الجهة المختصة حسب الاحوال .
مادة 20
يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر منتاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد اوقف باتفاق طالب الحجز والمدين او موافقةالحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة او لوجود نزاع قضائى او بحكم المحكمة او بمقتضىالقانون او لاشكال اثاره المدين او الغير لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز .
مادة 21
يجوز حتى يوم البيع وقف اجراءات الحجز والبيع وذلك باداءالمبالغ المطلوبة والمصروفات وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الاشياءالمحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن اخلاء عهدة الحارس .
مادة 22
يعفى المدين من المصروفات اجراءات الحجز اذا قام باداء المبلغ المطلوب منهخلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فان ادى المبلغ المطلوب منه خلال الثلاثين يوماالتالية اعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك مالم يكن البيع قد تم .
ويعتبر فيحكم البيع بالنسبة الى مصروفات الاجراءات تسليم الحاجز الاسهم والمستندات الى احدالبنوك او السماسرة او الصيارف لبيعها . وفى جميع الحالات يلزم المدين باداء رسومالبيع واجرة حراسة الاشياء المحجوزة والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والاجوروالعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 24
تخصم اولا منالمبلغ المحصل من البيع مصروفات الاجراءات ومصروفات الاعداد والنشر والنقل واجرةالحراسة واجرة الحراسة واجرة مكان البيع وعمولة البنوك والسماسرة والمصاريف في بيعالاسهم والسندات واجور الخبراء في تقويم المحجوزات ويخصص الباقى لاداء المبالغالمحجوز من اجلها .
مادة 25
اذا وقع حجز بعد حجز قضائى العكس او وقعحجز ادارى بعد حجز قضائى اخر فعلى مندوب الحاجز او المحضر في الحجز الثانى اعلانصورة من محضر الحجز الى المحضر الذى اوقع الحجز الاول والى الحارس المعين من قبله .
وفى حالة رفع احدى الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتىيقرر اعفاؤه واعلانه بذلك او حتى يقرر رفع الحجز الاخر ويعلن به او حتى يتم بيعالمحجوزات المعين حارسا عليها .
وعند تعدد الحجوز طبقا لاحكام هذه المادة توحداجراءات البيع وميعاد وتباع المحجوزات طبقا لاحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقعاولا .
مادة 26
يودع الثمن في حالة البيع القضائى خزانة المحكمةالمختصة التى تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة .
اما في حالة البيعالادارى فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الادارى ويودع باقى الثمنخزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائى حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ فاذازاد ماخصمه الحاجز الادارى عما اسفر عنه التوزيع الزم بايداع الزيادة خزانة هذهالمحكمة .
وعند تعدد الحجوز الادارية تخصم المصروفات ويودع خزانة المحكمةالمختصة لتوزيعه بين الحاجزين مالم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها .
مادة 27
يترتب على رفع الدعوى بمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة او فيصحة اجراءات الحجز او باسترداد الاشياء المحجوزة وقف اجراءات الحجز والبيعالاداريين وذلك الى ان يفصل نهائيا في النزاع .
ويحكم في دعوى المنازعة في وجهالسرعة .
الفصل الثانى
حجز ما للمدين لدى الغير
مادة 28
يجوز بالطريق الادارى حجز ماللمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانتمؤجلة او معلقة على شرط ومايكون له من المنقولات في يد الغير .
مادة 29
يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حجز يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليهمصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها .
ويجب ان يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لدية عن الوفاء بما في يده الى المحجوزعليه او تسليمه اياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخالاعلان ويجب اعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانهللمحجوز لديه خلال الثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان المحضر للمحجوز لدية والااعتبر الحجز كان لم يكن .
مادة 30
على المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضرالحجز ان يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه او يوضح في اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه او وزنه او مقداره وقيمته .
ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار ان يكون غير مدين للمحجوز لديه في جميعالاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او بتسليمه الى مندوب الحاجز مقابلايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد .
مادة 31
على المحجوز لديه خلال اربعين يوما من تاريخ اعلانه بمحضر الحجز او يؤدى الى الحاجز ما اقر به او مايفى منه بحق الحاجز والمصروفات او يودعه خزانة الجهة الادارية الحاجزة لذمتها وذلك اذا كان قد حل ميعاد الاداء والا فيبقى محجوزا تحت يده الى ان يحل هذا الميعاد فيؤديه الى الحاجز او يودعه .
واذا وقعت حجوز قضائية او ادارية على ما حجز عليه اداريا قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه ايداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه .
اما اذا وقعت حجوز قضائية او ادارية بعد الميعادالمنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها اثر الا فيما زاد على دين الحاجزاداريا والمصروفات .
فاذا لم يؤد المحجوز لديه او يودع المبالغ المنصوص عليهافي الفقرات السابقة جاز التنفيذ على امواله اداريا بموجب محضر المنصوص عليه فيالمادة 29 مصحوبا بصورة من الاخطار المنوه عنه في المادة 30 .
واذا كان هناكحاجزين اخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولميكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الادارة التى تباشر التنفيذ ايداعالمبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه .
مادة 32
اذا لم يقدمالمحجوز لديه الاخطار المنصوص عليه بالمادة 30 او قدمه مخالفا للحقيقة او اخفىالاوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا باداء المبلغ المحجوزمن اجله مع مصروفات الاجراءات المترتبه على تقصيره او تاخيره ويصدر الحكم بذلك منالمحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز اداريا على ما يملكهالمحجوز لديه وفاء لما يحكم به .
مادة 33
تترتب على حجز ما للمدين لدىالغير حبس كل مايستحق للمحجوز عليه ومصروفات الاجراءات التى تستحق الى يوم البيعمالم يودع مبلغ مساوى للمبلغ المحجوز من اجله والمصروفات خزانة الجهة الاداريةالحاجزة .
مادة 34اذا لم يؤد المبلغ المحجوز من اجله والمصروفات لمندوب الحاجزاو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدهاالاستمرار في اجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون .
ويكون البيع بعدالاربعين يوما المنصوص عليها في المادة 31 او بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الاداء .
مادة 35
اداء المبالغ او تسليم الاشياء المحجوزة تبرىء ذمة المحجوزلديه منها قبل الدائن ولو كان الاداء نتيجة بيع الاشياء المحجوزة طبقا لاحكام هذاالقانون .
ويعتبر الايصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة ايصال منالدائن نفسه .
الفصل الثالث
في حجز الايرادات والاسهم والسندات والحصصوبيعها
مادة 36
الاسهم والسندات والشيكات والكمبيالات اذا كانتلحاملها او قابله للتظهير يكون حجزها بالاوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين .
مادة 37
الايرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة فيذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالاوضاع المقررة لحجز ماللمدين لدى الغير .
مادة 38
يكلف الحاجز احد البنوك او السماسرة الصيارف بيع مانص عليهفي المادتين السابقة في اليوم المحدد للبيع .
ويعين وزير المالية والاقتصادبقرار منه هذه البنوك والسماسرة والصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع .
مادة 39
حجز الايرادات المرتبة والاسهم والحصص وغيرها تحت يد الدينويترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها ومالم يستحق الى يوم البيع .
يجوز بالطريق الادارى حجز ماللمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانتمؤجلة او معلقة على شرط ومايكون له من المنقولات في يد الغير .
مادة 29
يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حجز يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليهمصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها .
ويجب ان يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لدية عن الوفاء بما في يده الى المحجوزعليه او تسليمه اياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخالاعلان ويجب اعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانهللمحجوز لديه خلال الثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان المحضر للمحجوز لدية والااعتبر الحجز كان لم يكن .
مادة 30
على المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضرالحجز ان يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه او يوضح في اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه او وزنه او مقداره وقيمته .
ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار ان يكون غير مدين للمحجوز لديه في جميعالاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او بتسليمه الى مندوب الحاجز مقابلايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد .
مادة 31
على المحجوز لديه خلال اربعين يوما من تاريخ اعلانه بمحضر الحجز او يؤدى الى الحاجز ما اقر به او مايفى منه بحق الحاجز والمصروفات او يودعه خزانة الجهة الادارية الحاجزة لذمتها وذلك اذا كان قد حل ميعاد الاداء والا فيبقى محجوزا تحت يده الى ان يحل هذا الميعاد فيؤديه الى الحاجز او يودعه .
واذا وقعت حجوز قضائية او ادارية على ما حجز عليه اداريا قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه ايداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه .
اما اذا وقعت حجوز قضائية او ادارية بعد الميعادالمنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها اثر الا فيما زاد على دين الحاجزاداريا والمصروفات .
فاذا لم يؤد المحجوز لديه او يودع المبالغ المنصوص عليهافي الفقرات السابقة جاز التنفيذ على امواله اداريا بموجب محضر المنصوص عليه فيالمادة 29 مصحوبا بصورة من الاخطار المنوه عنه في المادة 30 .
واذا كان هناكحاجزين اخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولميكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الادارة التى تباشر التنفيذ ايداعالمبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه .
مادة 32
اذا لم يقدمالمحجوز لديه الاخطار المنصوص عليه بالمادة 30 او قدمه مخالفا للحقيقة او اخفىالاوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا باداء المبلغ المحجوزمن اجله مع مصروفات الاجراءات المترتبه على تقصيره او تاخيره ويصدر الحكم بذلك منالمحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز اداريا على ما يملكهالمحجوز لديه وفاء لما يحكم به .
مادة 33
تترتب على حجز ما للمدين لدىالغير حبس كل مايستحق للمحجوز عليه ومصروفات الاجراءات التى تستحق الى يوم البيعمالم يودع مبلغ مساوى للمبلغ المحجوز من اجله والمصروفات خزانة الجهة الاداريةالحاجزة .
مادة 34اذا لم يؤد المبلغ المحجوز من اجله والمصروفات لمندوب الحاجزاو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدهاالاستمرار في اجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون .
ويكون البيع بعدالاربعين يوما المنصوص عليها في المادة 31 او بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الاداء .
مادة 35
اداء المبالغ او تسليم الاشياء المحجوزة تبرىء ذمة المحجوزلديه منها قبل الدائن ولو كان الاداء نتيجة بيع الاشياء المحجوزة طبقا لاحكام هذاالقانون .
ويعتبر الايصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة ايصال منالدائن نفسه .
الفصل الثالث
في حجز الايرادات والاسهم والسندات والحصصوبيعها
مادة 36
الاسهم والسندات والشيكات والكمبيالات اذا كانتلحاملها او قابله للتظهير يكون حجزها بالاوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين .
مادة 37
الايرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة فيذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالاوضاع المقررة لحجز ماللمدين لدى الغير .
مادة 38
يكلف الحاجز احد البنوك او السماسرة الصيارف بيع مانص عليهفي المادتين السابقة في اليوم المحدد للبيع .
ويعين وزير المالية والاقتصادبقرار منه هذه البنوك والسماسرة والصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع .
مادة 39
حجز الايرادات المرتبة والاسهم والحصص وغيرها تحت يد الدينويترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها ومالم يستحق الى يوم البيع .
الباب الثالث
الحجز على العقار وبيعه حجز العقار
مادة 40
يبدأ التنفيذ على العقار باعلان يوجهه مندوب الحاجز الى المدين صاحب العقار فيشخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها بالاداء وانذار بحجز العقار .
ويشتمل الاعلان على بيان المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها ووصفالعقار او المحل او الاعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك ببيان موقعه بايضاححدوده واسم الحوض ورقمه اذا كان ارضا زراعية واسم القسم او الشارع او الحارة ورقمالملك اذا كان عقارا في المدن وغيرها ذلك من البيانات التى تفيد في تعيينه .
مادة 41
يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الاقل منتاريخ اعلان التنبيه والانذار والا اعتبر الحجز كان لم يكن .
ويجوز توقيع الحجزقبل الميعاد المذكور اذا طلب المدين ذلك .
ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عندالاقتضاء الاستعانة بواحد من اهل الخبرة او مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .
ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصفمشتملاته وله ان يستطحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لاداء هذهالمامورية وعلى جهات الادارة تمكينه من اداء ماموريته عند الاقتضاء .
مادة 42
يحرر محضر الحجز ويعلن الى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانتصفته بالكيفية المقررة لاعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليهافي المادة 40 ومساحة العقار المحجوز وثمنه الاساسى .
مادة 43
لمندوب الحاجز ان يعين على العقار حارسا او اكثر ويجوز ان يكون الحارس هوالمالك او الحائز .
ولمندوب الحاجز تكليف الحارس تاجير العقار المحجوز كما لهان يتخذ في بيع ما قد يوجد به من محصول ثمار الاجراءات الخاصة بحجز المنقولات .
وللمدين الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون اجرة الى ان يتم بيعه .
مادة 44
يشهر محضر الحجز العقارى الذى يوقع وفاء لدين من الديونالمستحقة غير الديون الممتازة بمكتب الشهر العقارى المختص على نفقة المحجوز عليه .
مادة 45
يترتب على اعلان المدين او الحاجز بمحضر الحجز الموقع علىالعقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاءلمستحقات او ديون اخرى الحاق ايرادات العقار المحجوز وثمراته من تاريخ الاعلان في الحالة الاولى ومن تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقاتالمطلوبه .
مادة 46
الوفاء بالايجار الذى لم يؤد للمالك المدين اوالحائز قبل تاريخ الحجز او بعده يبرىء ذمة المستاجر من هذا المبلغ قبل المالك اوالحائز اذا اداه للحاجز ويعتبر الايصال المسلم له من الحاجز بمثابة ايصال من المالكاو الحائز نفسه .
ولايعتد بالمبالغ المؤداه مقدما للمالك الحائز فيما زاد فيالاراضى الزراعية على ايجار سنة وفى العقارات المبينة على ثلاثة اشهر اما المبالغ المؤداه مقدما في حدود هذه المدة فيعتبر اداؤها صحيحا مالم يكن ذلك غشا وتدليسا .
مادة 47
لاينفذ تصرف المدين او الحائز على العقار المحجوز ولا ما يترتبعلى من رهن او اختصاص او امتياز في حق الحاجز ولافى حق الراسى عليه المزاد اذا كانالتصرف او ما رتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاءلمطلوبات او ديون اخرى لامتياز لها .
ومع ذلك ينفذ التصرف او الرهن او الاختصاصاو الامتياز المشار اليه اذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بايداعالمطلوبات والمصروفات المستحقة باكملها حتى نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيعخزانة الجهة الادارية الحاجزة او خزانة المحافظة او المديرية التى يقع في دائراتهاالبيع مع اعلان المحافظ او المدير بذلك فان لم يحصل الايداع قبل ايقاع البيع فلايجوز لاى سبب منح ميعاد للقيام به .
مادة 48
اذا وجدت عينية موقعة على العقار المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز الادارى مقابل ديون ممتازة او قبل تسجيل محضرالحجز الادارى مقابل ضرائب او مطلوبات اخرى اعلن محضر الحجز الى اصحاب الحقوقالمشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز او تسجيل محضر الحجز او تسجيل محضر الاحوال .
ويكون الاعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول واذا لم يكن لهم محل اقامةمعروف اعلن محضر الحجز الى النيابة الكائن في دائراتها العقار .
وعلى النيابةالتاشير على نسخة المحضر الاصلية واعلانه بغير مصروفات الى الدائنين المذكورين وذلكخلال اربعين يوما من تاريخ تاشيرها على المحضر .
ولايجوز الشروع في بيع العقار الا بعد مضى اربعين يوما على الاقل من تاريخ اعلان محضر الحجز الى الدائنين او الى النيابة .
وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقارى او يؤشر بحصول هذا الاعلان على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده الى الحاجز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار الحاجز اليه .
ويصبح جميع الدائنين منتاريخ التاشير بحصول اعلانهم طرفا في الاجراءات.
مادة 50
للدائنينالمقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في الاجراءات اذا قاموا باداءالمبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع .
ويحل الدائن الذى قام باداء هذه المبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازاته ويحررالمباشر للبيع محضرا بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم بشهرة على نفقته .
مادة 51
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 , 342 , 361 منقانون العقوبات على المدين اذا اختلس الثمرات او الايرادات التى تلحق بالعقارالمحجوز او اذا اتلف هذا العقار او اتلف الثمرات .
بيع العقار
مادة 52
يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار الى صفقات ان كان ذلك مما يرغب في الاقدم علىشرائها ورفع اسعارها وفى هذا الحالة توضح بيانات كل صفقة على وحدة ومساحتها وحدودهابمحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشهر العقارى مع ذكر الثمن الاساسى لكل صفقة بالمحضر .
مادة 53
بياع العقار المحجوز بالمزاد العلنى بعد مضى شهرين على الاقلوقبل مضى اربعة اشهر من تاريخ اعلان محضر الحجز او شهرة حسب الاحوال مالم يؤجلالبيع طبقا لاحكام المادة 55 .
وينشر عن البيع في الجريدة الرسمية ويجب ان يكونالنشر قبل اليوم للبيع بثمانية ايام على الاقل ويشتمل على اسباب البيع وتاريخ الحجزورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه ان كان مسجلا وتعيين اليوم الذى حدد للبيع والبياناتالخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن الاساسى الذى ينبغى افتتاحالمزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع الايضاحات المتعلقة بشروط البيع واذا كانالعقار مقسما الى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر .
كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للاعلانات بديوان المحافظة اوالمديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة في القرية التى تقع فيها الاعيان والبابالرئيسى للمركز او القسم الذى يقع العقار في دائراته وفو موضوع ظاهر من كا عقار منالعقارات المطلوب بيعها اذا كانت مصورة او كانت من المبانى .
ويجب اثبات تعليقالاعلانات في محضر يحرره ويوقعة مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك .
ويجوزفضلا عما تقدم النشر عن البيع في الصحف اليومية المقررة لنشر اعلانات القضائية وذلكفي الحالات التى يرى فيها الحاجز النشر عنها بهذا الطريق .
مادة 54
يحصل البيع علنا بالمحافظة او المديرية الكائن في دائاته العقار بحضور المحافظاو المدير او وكيله واحد كتاب الوزارة او المصلحة او المحافظة او المديرية التىتولت اجراء الحجز على العقار .
مادة 55
يجوز للمحافظ او المدير اولوكيله لاسباب جدية تاجيل البيع بالثمن الاساسى ويتم النشر واعلان عن الميعادالجديد بالطريقة المنصوص عليها في المادة 53 .
ويكون كل تاجيل لمدة لاتقل عنثلاثين يوما من يوم الجلسة التى تقرر التاجيل فيها .
ويجوز التاجيل لمدة اوسعمن ذلك او وقف اجراءات البيع بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين او موافقة الحاجزعلى تقسيط المبالغ المستحقة او لاسباب تستوجبها احكام هذا القانون .
مادة 56
يجب افتتاح المزايدة بعطاء لايقل عن الثمن الاساسى والمصروفات وعلى كل منيتقدم للشراء ان يؤدى بالجلسة تامينا قدة 10 % من قيمة عطائه .
ويقصر البيعبقدر الامكان على جزء من العقار يفى ثمنه بالمطلوبات باكملها حتى نهاية الشهرالحاصل فيه البيع واذا تعذرت تجزئة العقار استمرت اجراءات البيع عليه كله .
ويجوز لكل شخص يتقدم للمزايدة بنفسه او بوكيل خاص عنه .
ويرسى المحافظ اوالمدير او وكيله المزاد على من تقدم باكبر عطاء اذا مضت ثلاث دقائق على من تقدمباكبر عطاء اذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره .
ويجب على الراسىعليه المزاد ان يؤدى باقى الثمن فورا .
واذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوبردت الزيادة الى صاحب العقار مالم يكن على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48فيودع ويوزع الثمن طبقا لاحكام المادة 69
مادة 57
يحرر محضر بالبيعيوقع عليه المحافظ او المدير او وكيله الحاضر معه ويشتمل المحضر على سبب البيعوشروطة وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدود وباقى البيانات اللازمة لتسجيله وكذلكالثمن الاساسى وكل عطاء قدم والثمن الراسى به المزاد وبصفة عامة كل ماتم في جلسةالمزايدة .
مادة 58
اذا لم يحضر احد للمزايدة في اليوم المعين اجل البيع مرة بعد مرة الى ان يتقدم مشترى او تتقدم الحكومة مشترية في الجلسة .
وينشر ويعلن كل جلسة الطريقة المبينة بالمادة 53 مع خفض عشر الثمن الاساسى فيكل مرة يؤجل فيها البيع .
مادة 59
اذا تخلف الراسى عليه المزاد عنالوفاء بشروط البيع اعيد على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنهابالطريقة المبينة بالمادة 53
فان نقص الثمن الزم الراسى عليه المزاد بالفرق وانزاد الثمن كانت الزيادة من حق المدين صاحب العقار او من حق الدائنين حسب الاحوال .
مادة 60
لكل شخص ممنوعا من المزايدة قانونا ان يقرر خلال الايام العشرةالتالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط الا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن .
ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في القلم المختص بالمديريه او المحافظة ويعينبالمحضر تاريخ الجلسة التى تجرى فيه المزايدة الجديدة وتكون في اقرب وقت بعد انقضاءالثلاثين يوما التالية لتاريخ هذا المحضر .
ويجب ان يودع مقرر الزيادة قبل ذلكخزانة المحافظة او المديرية خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغا اخريعنيه القلم المختص بالمديرية او المحافظة لحساب مصروفات الاجراءات الخاصة بالبيعالثانى .
وفى هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد ان ينشر ويعلنعنها بالطريقة المبينة بالمادة 53 على ان تشتمل الاعلانات الجديدة على اسم مقررالزيادة ولقبه ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذى عرضه كما يخطر الراسى عليه المزادوالمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة .
ولايجوز العدول عن التقرير بزيادةالعشر .
مادة 61
اذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقريرالمسمل على اكبر عرض او بالتقرير الاول عند تساوى العروض .
مادة 62
اذالم يتقدم احد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذىقبل الشراء به في تقريره وعليه اداء باقى الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فورا والااعيد البيع بالمزاد على ذمته طبقا لما نصت عليه المادة 56 .
مادة 63
لاتجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد في البيع الثانى .
مادة 64
لايجوز لموظفى الحكومة في دائرة المحافظة او المديرية التابعلها العقار ولا لموظفى الوزارة او المصلحة طالبة الحجز ان يتقدموا للمزايدة بانفسهماو بطريق تسخير الغير والا كان البيع باطلا حتما ويعاد البيع وتحدد جلسة مزايدةلذلك ينشر بالطريقة المبينة بالمدة 53
مادة 65
يجوز للراسى عليه المزادان يقرر في القلم المختص في المحافظة او المديرية قبل انقضاء الثلاثة ايام التاليةليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقة على ذلك الموكل .
ويعتبرالموكل في هذه الحالة هو الراسى عليه المزاد .
مادة 66
بمجرد قياسالراسى عليه المزاد باداء الثمن باكمله ورسم نسبى قده 5% والمصروفات يتولى الحاجزشهر محضر البيع على حساب الراسى عليه المزاد بعد مضى الميعاد المنصوص عليه فيالمادة السابقة وبعد تحصيل رسوم الشهر منه ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجلالذى يكون سندا للمتلك وله قوة العقد الرسمى على الا ينقل للمشترى سوى ما كانللمدين او الحائز من حقوق في العقار المبيع .
مادة 67
يترتب على شهرمحضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسميةوالحيازية التى اعلن اصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقا لاحكام المادة 48
مادة 68
لكل من المدين والحائز ان يودع خزانة المحافظة او المديريةالمختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الاولى او الثانية مبلغا يفىبالمطلوب والمصروفات باكملها لغاية نهاية الشهر الذى يقع فيه جلسة البيع واعلانالمحافظ او المدير بهذا الايداع .
وفى هذه الحالة يقرر المحافظ او المدير اووكيله بالغاء اجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الاول واجراءات البيع اذا كان قدتم شىء في ذلك ويحرر بالالغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع .
مادة 69
فيحالة رسو المزاد في عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليه المادة 48 فيخصم اولا من ثمنالعقار جميع مصروفات الحجز والبيع والتسجيل ثم الضرائب الممتازة ويسوى الباقى منالثمن بعد ذلك لحساب المطلوبات الاخرى ويودع ماتبقى بعد ذلك خزانة المحكمةالابتدائية الواقع في دائاتها العقار على ذمة الدائنين والمدين .
ويكون الايداعبموجب محضر يوقعه المباشر للبيع موضحا به ثمن العقار المبيع بالمزاد وبيان ما خصممنه بالتفصبل واسماء الدائنين .
وعلى المحكمة ان تفصل على وجه السرعة في توزيعالثمن طبقا لما نصت عليه المادة 761 وما بعدها من قانون المرافعات واذا زاد ما خصمهالحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما اسفر عنه التوزيع الزم ايداع الزيادة فيخزانة هذه المحكمة .
مادة 70
اذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة ممانصت عليه المادة 48 وكانت المبالغ المحجوزة من اجلها اداريا لا امتياز لها ولاتساعدقيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار في حالة بيعه جاز وقف اجراءات بيع العقاراكتفاء بتسجيل محضر الحجز الى ان يصبح المحجوز عليه مقتدرا ويحرر بذلك محضر يوقعهالمباشر للبيع .
ولايترتب على وقف هذه الاجراءات بطلان الحجز او سقوط الحق فيالمطالبة بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم ويكون للحاجز في اى وقت الحق فياستئناف الاجراءات او اتخاذ حجز جديد على اى منقول او عقار اخر يكون مملوكا للمدينطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 71
تحدد بقرار منوزير المالية والاقتصاد مصروفات اجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا الباب .
مادة 72
تسرى على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار احكام المادة 27
مادة 73
اذا صدر حكم قضائى برسو مزاد العقار المحجوز اداريا فياثناء سير الاجراءات الادارية اتبع الاتى :-
(أ) اذا كان الراسى عليه المزادفي الحجز القضائى قد اودع الثمن خزانة المحكمة اثناء سير الاجراءات الادارية اوقفالسير في اجراءات الحجز الادارى وعلى الحاجز الادارى ان يتقدم ببيان عن مطلوباتهللمحكمة التى عليها فتح باب التوزيع بطريق الاستعجال للفصل فيه .
(ب) استثناءمن احكام قانون المرافعات لا يجوز باى حال اعفاء الراسى عليه المزاد في الحجزالقضائى من اداء الثمن وعليه في جميع الاحوال ايداعه المحكمة خلال ثلاثة اشهر منتاريخ رسو المزاد والا اعيدت اجراءات الحجز الادارى في مواجهته .
(ت) اذا كانالعقار المحجوز اداريا يشمل جزء لم يدخل ضمن القدر المبيع قضائيا ولم يخص الحاجزجميع مطلوباته والمصروفات في التوزيع الذى اجرته المحكمة فتستمر اجراءات البيعالادارى بالنسبة الى الجزء الذى لم يدخل البيع القضائى وذلك بعد تعديل الحدودوالثمن وبعد النشر والاعلان بالطريقة المبينة بالمادة 53 .
مادة 74
اذاكان رسو الزاد الادارى قد سبق جلسة البيع القضائى اكتفى بالاجراءات الادارية المتخذوعلى اصحاب الشأن في البيع القضائى التدخل في توزيع الثمن .
مادة 74 مكرر .
يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة او في صحة اجراءات حجزالعقار وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك الى ان يفصل نهائيا في النزاع .
ويحكم في دعوى المنازعة على وجة السرعة .
مادة 75
فيما عدا ما نصعليه في هذا القانون تسرى جميع احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التىلاتتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة 76
تلغى الاوامر العلية الصادرةفي 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و 8 اغسطس سنة 1892 و 26 مارس 1900والمرسومات بقانونين رقمى 65 لسنة 1928 و 55 لسنة 1939 والاوامر والقوانين المعدلةلها كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون من نصوص خاصة باجراءات الحجز الادارى فيالقوانين الاخرى وذلك مع عدم الاخلال بالسلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائببمقتضى الفقرة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له .
مادة 77
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الماليةوالاقتصاد اصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد مضى ستة اشهر من تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية .
المذكرة الايضاحية للقانون رقم 308 لسنة
1955
تتناول إجراءات الحجز الإدارى ستة قوانين صادرة في
25 مارس سنة 1880 و 4نوفمبر سنة 1885 و أغسطس سنة 1892و 26 مارس سنة 1900
والمرسومين بقانون رقم 65 لسنة 1928 ورقم 55 لسنة 1929 وقد أشارت قوانين الضرائب
والرسوم وغيرها إلى بعض قوانين الحجز الإدارى آنفة الذكر للعمل بها في تحصيل هذه
الضرائب والرسوم وغيرها من المطلوبات.
وقد تطور الحال في هذه الحقبة الطويلة من الزمن، أصبحت قوانين الحجز الإدارى لا تتمشى مع هذا التطور فهى لا تشمل الحجز على الأوارق المالية والنقود والمصوغات والسبائك المعدنية النفسية أو الاحجار الكريمة أو غيرها مما يماثلها،ولا على ما للمدين لدى الغير فضلاً عن أنها تنص على توقيع الحجز الإدارى، لإقتضاء ما هو مطلوب من ممول في ناحية على مايملكه من منقول أو عقار في جهة أخرى بل أن قوانين الضرائب وغيرها لا تنص على ذلك.
ومن ناحية أخرى لم تتعرض القوانين القائمة لحالة تعدد الحجوز الإدارية والقضائية ومنع التعارض بينها.
وكذلك فإن بعض القوانين كقانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 نصت صراحة على جواز التحصيل بطريقة الحجز الإدارى في حين أن البعض الآخر لم ينص صراحة على ذلك كقانون رقم 88 لسنة 1942 الخاص بتعويض المبانى عما يصيبها من تلف بسبب الحرب، إذ نصت المادة السادسة منه على اقتضاء الضريبة بالطريقة المتبعة في تقسيط عوائد المبانى وليس بطريقة اقتضائها ولم تنص بعض القوانين على إتخاذ إجراءات الحجز الإداري كقانون تحديد زراعة القطن رقم 61 لسنة 1941 في شأن اقتضاء رسوم المقاس.
لهذا كله أعد مشروع القانون لتوحيد إجراءات الإدارى ومعالجته جميع العيوب وأوجه النقص الموجودة في القوانين القائمة.
وقد قسم القانون إلى الثلاثة أبواب. خصص الباب الأول للقواعد العامة قى الحجز الإدارى. وتناول الباب الثانى حجز المنقولات، فتكلم أولاً عن حجز المنقول لدى الممول أو المدين وتكلم ثانياً عن حجز ما للمدين لدي الغير وأفرد الباب الثالث والاخير لحجز العقار وبيعه.
وقد تطور الحال في هذه الحقبة الطويلة من الزمن، أصبحت قوانين الحجز الإدارى لا تتمشى مع هذا التطور فهى لا تشمل الحجز على الأوارق المالية والنقود والمصوغات والسبائك المعدنية النفسية أو الاحجار الكريمة أو غيرها مما يماثلها،ولا على ما للمدين لدى الغير فضلاً عن أنها تنص على توقيع الحجز الإدارى، لإقتضاء ما هو مطلوب من ممول في ناحية على مايملكه من منقول أو عقار في جهة أخرى بل أن قوانين الضرائب وغيرها لا تنص على ذلك.
ومن ناحية أخرى لم تتعرض القوانين القائمة لحالة تعدد الحجوز الإدارية والقضائية ومنع التعارض بينها.
وكذلك فإن بعض القوانين كقانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 نصت صراحة على جواز التحصيل بطريقة الحجز الإدارى في حين أن البعض الآخر لم ينص صراحة على ذلك كقانون رقم 88 لسنة 1942 الخاص بتعويض المبانى عما يصيبها من تلف بسبب الحرب، إذ نصت المادة السادسة منه على اقتضاء الضريبة بالطريقة المتبعة في تقسيط عوائد المبانى وليس بطريقة اقتضائها ولم تنص بعض القوانين على إتخاذ إجراءات الحجز الإداري كقانون تحديد زراعة القطن رقم 61 لسنة 1941 في شأن اقتضاء رسوم المقاس.
لهذا كله أعد مشروع القانون لتوحيد إجراءات الإدارى ومعالجته جميع العيوب وأوجه النقص الموجودة في القوانين القائمة.
وقد قسم القانون إلى الثلاثة أبواب. خصص الباب الأول للقواعد العامة قى الحجز الإدارى. وتناول الباب الثانى حجز المنقولات، فتكلم أولاً عن حجز المنقول لدى الممول أو المدين وتكلم ثانياً عن حجز ما للمدين لدي الغير وأفرد الباب الثالث والاخير لحجز العقار وبيعه.
الباب الأول
أحكام عامة
تضمن هذا الباب حصر المبالغ التر يجوز الحجز من
أجلها إدارياً وتشمل كل مستحقات الحكومة من الضرائب أو رسوم أو آتاوات بجميع
أنواعها والمبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة كأجور الرى وغيرها والنفقات
التي تصرفها الدولة في أعمال أو تدابير نصت عليها القوانين أو اللوائح كمصاريف
نقاوة ودودة القطن وملاحظة نقاوتها ومصاريف رش الأشجار و تدخينها ومصاريف تطهير
المساقى والمصارف الخصوصية وأنشاء وهدم البرابخ ورد الشئ إلى أصله وغيرها وإيجارات
أملاك الدولة الخاصة سواء منها أراضى الحكومة العلو والجزائر والإيجارات المستحقة
مقابل الإنتفاع بأملاك الدولة العامة داخل أو خارج الزمام سواء في ذلك كله ما كان
بعقد أو مستغل بطريق الخفية وسواء وقع الزارع أو واضع اليد على المحاضر وقوائم
المساحة التر تحررها رجال المساحة بإثبات وضع اليد أو لم يوقعها وأثمان أطيان
الحكومة المبيعة وأقساطها وملحقاتها المختلسة من الأموال العامة.
كما شمل ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والغرف التجارية واللجنة العليا للاصلاح الزراعى وإدارة تصفية الأموال المصادرة وما إليها، والمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف، والمبالغ التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى،كالمبالغ المستحقات للجمعيات التعاونية (م1).
ونص على أن يكون توقيع الحجز الإداري بناء على أمر كتابي صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الا عتبارى العام – حسب الأحوال – أو ممن ينبه كل من هؤلاء عنهم كتابة، وذلك حتى لا يؤدى غياب أحدهم أو بعده عن محال الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة(م2).
وقد نصت المادة(3) على توقيع الحجز على أموال المدين أياً كان نوعها والمقصود من كلمة المدين هو الممول أو المدين وبصفة عامة كل من استحقت عليه المطلوبات المنصوص عليها في المادة (1) والمقصود من كلمة أموال هو ما يملكه الممول أو المدين من منقول أو عقار.
كما شمل ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والغرف التجارية واللجنة العليا للاصلاح الزراعى وإدارة تصفية الأموال المصادرة وما إليها، والمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف، والمبالغ التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى،كالمبالغ المستحقات للجمعيات التعاونية (م1).
ونص على أن يكون توقيع الحجز الإداري بناء على أمر كتابي صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الا عتبارى العام – حسب الأحوال – أو ممن ينبه كل من هؤلاء عنهم كتابة، وذلك حتى لا يؤدى غياب أحدهم أو بعده عن محال الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة(م2).
وقد نصت المادة(3) على توقيع الحجز على أموال المدين أياً كان نوعها والمقصود من كلمة المدين هو الممول أو المدين وبصفة عامة كل من استحقت عليه المطلوبات المنصوص عليها في المادة (1) والمقصود من كلمة أموال هو ما يملكه الممول أو المدين من منقول أو عقار.
الباب الثانى
حجز المنقولات
الفصل الأول
حجز المنقول لدى المدين
يبدأ الحجز بالتنبيه على المدين أو من ينوب عنه،
بأداء المبالغ المستحقة وأنذار بالحجز أن لم يقم بأدائها وذلك كله في ورقة واحدة
على النحو المتبع في الوقت الحاضر عملاً بالقانون (الأمر)الصادر في 4 نوفمبر سنة
1885، ويقوم مندوب الحاجز بإعلان التنبيه والإنذار بالحجز وقد خوله هذا المشروع حل
الاختصاصات التي خولها قانون المرافعات للمحضر في الحجز القضائى،فنص على أنه هو
الذى يقوم بتوقيع الحجز وتوضيح المبالغ المطلوبة وأنواعها بالمحضر(م4) على ألا
يقوم بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مامورى الضبط
القضائى (م5) وعهد إليه وصف مفردات الأشياء المحجوزة بمحضر الحجز وصفاً دقيقاً كل
بحسب طبيعته وتحديد يوم البيع بحيث لا يكون قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز
إلا إذا كانت المحجوزات عرضه للتلف، فيجوز له بيعها في يوم الحجز أو الأيام
التالية ولم يحدد القانون ميعاداً أقصى لإجراء البيع إذا ترك للحاجز تقدير هذا
الميعاد وبحسب ظروف كل حالة كالزراعات الموجودة بالأرضى التى لم يتم نضجها وقت
الحجز والحاصلات الموجودة بالأجران أو المخازن والشون والبضائع والمواد الموجودة
بالمحال التجارية والأثاث والمفروشات الموجودة بالمساكن وغير ذلك على أن يؤخذ في
الأعتبار عند تحديد يوم البيع نوع المنقولات المحجوزة عليها وكميتها(م6)ونصت
المادة(7) من القانون على طريقة إعلان المدين أو من ينيب عنه وقضت المادة (8)بعدم
جواز الحجز على الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة
وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً، كما أوضحت المادة (9) طريقة الحجز على مصوغات
او سبائك كريمة، وأجازت بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين أن تقوم الاشياء
الاخري المحجوزة عليها غير ماذكر وذلك بمعرفة خبير، والمقصود بالأشياء الأخرى
المنقولات الدقيقة أو الثمينة كالآلات والمواد الكيميائية وغيرها مما يتعذر تقويمه
بمعرفة منوب الحاجز واستخدمت المادة (10) نصاً الا نظير له في قانون المرافعات اذ
أجازت لمندوب الحاجز إذا كان المحجوز نقوداً أو عملة ورقية تسلمها وإثبات قيمتها
بمحضر الحجز وتحرير إيصال بذلك. وقد خول القانون لمندوب الحاجز تعيين الحاري
علىالأشياء الحجوزة (م11) واعفاء الحارس وتعيين بدل منه إذا كانت هناك أسباب توجب
ذلك (م13) وحرمت المادة (12) على الحارس استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها أو
إعارتها إلا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع فيستعملها فيما خصصت له وأوضحت
الحالات التي يجوز تكليف الحارس فيها الإدارة أو الأستغلال أو استبداله بحارس آخر
للقيام بذلك وأجازت المادة للمدين الحارس أن يتصرف في المحجوزات إذا كانت منقولات
مثلية في منشأة تجارية أو صناعية بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع وذلك
لتمكين المدين- إذا كان حارساً- من السير تحت مسئوليته في أعماله التجارية أو
الانتاجية وتناولت المواد من 14 إلى 24 الإجراءات اللازمة لإجراء البيع وطريقة
الإعلان عن البيع وأحكامه وشروطه ومتي يجوز للمدين وقف إجراءات الحجز المنقول من
مصاريف الإجراءات كلها أو نصفها.
ونظمت المادة (25) من القانون ما يتخذ عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية وهي مادة مستحدثة وأوجبت المادة (26) في حالة البيع القضائى إيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة التي تقوم بتوزيعه على وجه الاستعجال أما في حالة البيع الإدارى فقد نصت على أن يخصم من الثمن أولاً المصروفات والمطلوبات المستحقة كلها.
ويودع الباقى بأكمله، علي الحاجزين، فإن استحق على الحاجز الإدارى مبلغ غير الذى أودعه فعليه إيداعه خزانة المحكمة في الحال.
وحددت المادة (27) ما يتخذ في حالة وجود منازعات قضائية وهي مادة مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرها في الحجوز الإدارية.
ونظمت المادة (25) من القانون ما يتخذ عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية وهي مادة مستحدثة وأوجبت المادة (26) في حالة البيع القضائى إيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة التي تقوم بتوزيعه على وجه الاستعجال أما في حالة البيع الإدارى فقد نصت على أن يخصم من الثمن أولاً المصروفات والمطلوبات المستحقة كلها.
ويودع الباقى بأكمله، علي الحاجزين، فإن استحق على الحاجز الإدارى مبلغ غير الذى أودعه فعليه إيداعه خزانة المحكمة في الحال.
وحددت المادة (27) ما يتخذ في حالة وجود منازعات قضائية وهي مادة مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرها في الحجوز الإدارية.
الفصل الثانى
حجز ما للمدين لدى الغير
استحدث المشرع في الحجز الإدارى حجز ما للمدين لدى
الغير وضمن أحكامه المواد من 28 إلى 35 وقد أخذ هذا النظام من مثيله في قانون
المرافعات مع تحريره واستحدثت بعض الأحكام به بما يتلاءم وطبيعة الحجز الإدارى
الفصل الثالث
ونصت المواد 36،37، 38، 39 على ما يتبع في الحجز
على الأسهم والسندات والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح وحقوق الموصين.
الباب الثالث
الحجز على العقار وبيعه
يبدأ التنفيذ علىالعقارات بإعلان يوجهه مندوب
الحاجز إلى الممول أو المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته
اللإعلان تنبيها بالأداء وانذاراً العقار (م40) ويوقع مندوب الحاجز الحجز على
العقار بعد مضى شهر على الأقل ما لم يطلب المدين توقيع الحجز قبل الموعد المذكور،
ولم يحدد الوعد الأقصى لتوقيع الحجز على العقار بل تركه للحاجز يقدره إدارياً بحسب
الظروف أى بعد تعيين موقع العقار ومراجعته بالشهر العقارى والبحث في السجلات
العقارية عن الحقوق العينية والتصرفات المشهرة ونصت المادة بعدم جواز منعه من ذلك
فإن فرض ومنع من الدخول فله أن يستعين برجال الادارة لتمكينه من الدخول أداء
مأموريته (مادة 41) ويجب أن يشمل محضر الحجز وصف العقار المحجوز صفاً نافياً
للجهالة (مادة 42) – وأجازت المادة (43) لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات
المحجوزة حارساً أو أكثر ويحوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز وللمدين الساكن
في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه كما أجازت لمندوب بيع ما
قد يكون بداخل العقار من محصول وثمار وتكليف الحارس بتأخير العقارات على أن يخصم
ثمن المنقولات المبيعة وقيمة الإيجارات المحصلة من المطلوبات المستحقة على الممول
المدين. أوجبت المادة (45) الحاق ثمرات العقار به وذلك أخذا بم نصت عليه المادة
(671) من قانون المرافعات. وبينت المادة (46) كيفية أداء أجرة الحجوزة بعد توقيع
الحجز.
وقد تناول القانون في المادة (47) حالة ما إذا تصرف المدين الحائز في العقار المحجوز بين الحالات التي تعتبر فيها هذه التصرفات نافذة في حق الحاجز الراسى عليه الزاد والحالات التي لاتعتبر كذلك كما نصت المادة (48) على ما يتبع ف إعلان أصحاب الحقوق المشهرة إذا كانت على العقار المحجوز حقوق عينية مشهرة وقضت في حالة عدم معرفة محال إقامة أصحاب هذه الحقوق أن يرسل محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار المحجوز للتأشير بمعرفتها على نسخة المحضر الأصلية بقلم الحضرين بالمحكمة وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المرتهنين على أن يتم الإعلان خلال أربعين يوماً علي الأقل من تاريخ تأشير النيابة على الحضر ونصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على عدم جواز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين المعروف محال إقامتهم، ولم تعين المادة حداً أقصى لهذا الميعاد حتى يكون للحاجز مكتب الشهر العقارى المختص بحصول الإعلان فقد نطمته المادة (49) وأعطى المشروع في المادة (50) لأصحاب الديون المقيدة الحق في وقف إجراءات الحجز والبيع إذا قاموا بأداء هذه المبالغ المحجوزة من أجلها وف نظير ذلك يحل الدائن الذى قام بأداء هذه لمبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازته وقضت المادة (51) بمعاقبة المدين طبقاً لقانون العقوبات إذا اختلس الثمرات أو الإيردات التى تلحق بالعقار أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف ثمراته.
هذا وقد نص على جواز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كان في ذلك ما يشجع على الإقبال على الشراء أو على رفع الثمن (م52) وتناولت المادة (53) كيفية الإعلان والنشر عن البيع ونصت المادة (54) على أن يحصل البيع علناً بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرتها العقار بحضور بحضور المحافظ أوالمدير أو وكيله و أحد كتاب الجهة التى تولت إجراء الحجز. وقد أجازت المادة (55) تأجيل البيع إذا كانت هناك أسباب قوية توجب ذلك ويكون التأجيل لمدة لاتقل عن ثلاثين يوماً من يوم الجلسة التى تقرر التأجيل فيها ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على طلب المدين وموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون كإعادة الكشف عم الحقوق المستحقة على العقار المحجوز أو إلى أن يتم إعلان أصحاب هذه الحقوق وفوات المدة المنصوص عليها فى المادة(48).
ونصت المادة (56) على وجوب افتتاح المزاد بثمن لا يقل عن الثمن الأساسى المبين بمحضر الحجز مضافاً إليه المصروفات بمختلف أنواعها على أن يؤدى المزايد 10 % من عطائه وعليه أن يؤدى باقى الثمن فور رسو المزاد عليه.
وقضت المادة (57) بتحرير محضر البيع وإذا لم يحضر أحد للمزايدة أجل البيع مرة بعد مرة مع خفض عشر الثمن في كل تأجيل حتي يدخل احد المشترين أو تدخل الحكومة مشترية في الجلسة (م58).
وإذا تخلف المشترى عن أداء الثمن أعيد البيع على مسئوليته في جلسة تعين لذلك (م59).
ويجوز لكل شخص ليس ممنوعاً في المزايدة التقرير بالزيادة (مادتى 60و61) وقضت المادة (62) بأنه إذا لم يتقدم احد للمزايدة في الجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذى قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فوراً وإلا أعيد البيع على ذمته طبقاً لما نصت المادة 59 وقضت المادة (63) بعدم جواز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد في البيع الثانى وحظرت المادة (64) على موظفى الحكومة الذن يكون مقر عملهم في المحافظة أو المديرية التي يوجد بها العقار وعلى موظفى الجهة الحاجزة الدخول في المزاد وألا كان البيع باطلاً ونصت المادة (65) على أن للراسي عليه المزاد أن يقرر قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى لحساب غيره بالتوكيل عنه وبموافقته. وأوجبت المادة (66) شهر محضر البيع بمجرد أداء الثمن والمصروفات ويكون الشهر بمعرفة الحاجز على نفقة الراسى عليه المزاد.
ويتريب على شهر محضر البيع تطهير البيع من جميع الحقوق العينية الموقعة (م67).
ونصت المادة (68) على إلغاء إجراءات الحجز والبيع إذا قام الحاجز أو المدين بإيداع مبلغ يفي بالمطلوب والمصروفات حزانة الجهة الحاجزة قبل يوم البيع (68) وبينت المادة (69) كيفية توزيع ثمن العقار في حالة إذا كانت هناك قيود مشهرة مما جاء ذكرها في المواد السابقة.
ونصت المادة (70) على أنه كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة (48) – وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إدارياً لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار – في حالة بيعه- جازف وقف إجراءات بيع العقاراكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً.ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أوسقوط الحق بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم.
ونصت المادة (72) على سريان أحكام المادة (27) على المنازعات القضائية الخاصة بيبع العقار. واستخدمت المادة (73) أحكاماً جديدة في حالة ما إذا صدر حكم مرسى مزاد قضائى أثناء سير الإجراءات اإدارية وبينت أثر هذا الحكم على إجراءات الحجز الإدارى.
ونصت على أنه إذا أودع الراسى عليه المزاد الثمن خزانة المحكمة وقف السير في إجراءات الحجز الإدارى وانتقل حق الحاجز على الثمن المودع وعلى الحاجز في هذه الحالة أن يتخذ ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند (أ) من هذه الماجة وإذا لم يوجع الراسي عليه المزادج ثضائيا الثمن طبقا لما نص عليه البند (ب) فلحاجز أن يستمر في إجراءات الحجز الإداري ويحدد جلسة للبيع وينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة في المادة (53) ويخطر الراسى عليه المزاد القضائى بهذه الجلسة بكتاب موصى عليه ويتضمن البند (ج) ما يتخذ نحو الأجزاء المحجوز عليها إداريا التي تدخل ضمن الحجز القضائى في حالة عدم حصول الحاجز الاداري على كافى مطلوباته والمصروفات بمختلف أنواعاً.
ونصت المادة (75) على انه فيما عدا فى هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام قانون الحجز الإداري وبديهيى أنه من مقتضي هذا النص سريان الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون المرافعات والتي تقضى بعدم سريان ما يستحدث من مواعيد السقوط في الحجوز القائمة فى هذا القانون إلا من تاريخ العمل به.
ونصت المادة (76) على إلفاء كافة قوانين الحجز الإداري المنصوص عليها بهذه المادة، فيما عدا السلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب في القانون رقم 14 لسنة 1939.
وقد عرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة المالية والإقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزارة المالية والاقتصاد
وقد تناول القانون في المادة (47) حالة ما إذا تصرف المدين الحائز في العقار المحجوز بين الحالات التي تعتبر فيها هذه التصرفات نافذة في حق الحاجز الراسى عليه الزاد والحالات التي لاتعتبر كذلك كما نصت المادة (48) على ما يتبع ف إعلان أصحاب الحقوق المشهرة إذا كانت على العقار المحجوز حقوق عينية مشهرة وقضت في حالة عدم معرفة محال إقامة أصحاب هذه الحقوق أن يرسل محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار المحجوز للتأشير بمعرفتها على نسخة المحضر الأصلية بقلم الحضرين بالمحكمة وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المرتهنين على أن يتم الإعلان خلال أربعين يوماً علي الأقل من تاريخ تأشير النيابة على الحضر ونصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على عدم جواز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين المعروف محال إقامتهم، ولم تعين المادة حداً أقصى لهذا الميعاد حتى يكون للحاجز مكتب الشهر العقارى المختص بحصول الإعلان فقد نطمته المادة (49) وأعطى المشروع في المادة (50) لأصحاب الديون المقيدة الحق في وقف إجراءات الحجز والبيع إذا قاموا بأداء هذه المبالغ المحجوزة من أجلها وف نظير ذلك يحل الدائن الذى قام بأداء هذه لمبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازته وقضت المادة (51) بمعاقبة المدين طبقاً لقانون العقوبات إذا اختلس الثمرات أو الإيردات التى تلحق بالعقار أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف ثمراته.
هذا وقد نص على جواز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كان في ذلك ما يشجع على الإقبال على الشراء أو على رفع الثمن (م52) وتناولت المادة (53) كيفية الإعلان والنشر عن البيع ونصت المادة (54) على أن يحصل البيع علناً بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرتها العقار بحضور بحضور المحافظ أوالمدير أو وكيله و أحد كتاب الجهة التى تولت إجراء الحجز. وقد أجازت المادة (55) تأجيل البيع إذا كانت هناك أسباب قوية توجب ذلك ويكون التأجيل لمدة لاتقل عن ثلاثين يوماً من يوم الجلسة التى تقرر التأجيل فيها ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على طلب المدين وموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون كإعادة الكشف عم الحقوق المستحقة على العقار المحجوز أو إلى أن يتم إعلان أصحاب هذه الحقوق وفوات المدة المنصوص عليها فى المادة(48).
ونصت المادة (56) على وجوب افتتاح المزاد بثمن لا يقل عن الثمن الأساسى المبين بمحضر الحجز مضافاً إليه المصروفات بمختلف أنواعها على أن يؤدى المزايد 10 % من عطائه وعليه أن يؤدى باقى الثمن فور رسو المزاد عليه.
وقضت المادة (57) بتحرير محضر البيع وإذا لم يحضر أحد للمزايدة أجل البيع مرة بعد مرة مع خفض عشر الثمن في كل تأجيل حتي يدخل احد المشترين أو تدخل الحكومة مشترية في الجلسة (م58).
وإذا تخلف المشترى عن أداء الثمن أعيد البيع على مسئوليته في جلسة تعين لذلك (م59).
ويجوز لكل شخص ليس ممنوعاً في المزايدة التقرير بالزيادة (مادتى 60و61) وقضت المادة (62) بأنه إذا لم يتقدم احد للمزايدة في الجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذى قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فوراً وإلا أعيد البيع على ذمته طبقاً لما نصت المادة 59 وقضت المادة (63) بعدم جواز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد في البيع الثانى وحظرت المادة (64) على موظفى الحكومة الذن يكون مقر عملهم في المحافظة أو المديرية التي يوجد بها العقار وعلى موظفى الجهة الحاجزة الدخول في المزاد وألا كان البيع باطلاً ونصت المادة (65) على أن للراسي عليه المزاد أن يقرر قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى لحساب غيره بالتوكيل عنه وبموافقته. وأوجبت المادة (66) شهر محضر البيع بمجرد أداء الثمن والمصروفات ويكون الشهر بمعرفة الحاجز على نفقة الراسى عليه المزاد.
ويتريب على شهر محضر البيع تطهير البيع من جميع الحقوق العينية الموقعة (م67).
ونصت المادة (68) على إلغاء إجراءات الحجز والبيع إذا قام الحاجز أو المدين بإيداع مبلغ يفي بالمطلوب والمصروفات حزانة الجهة الحاجزة قبل يوم البيع (68) وبينت المادة (69) كيفية توزيع ثمن العقار في حالة إذا كانت هناك قيود مشهرة مما جاء ذكرها في المواد السابقة.
ونصت المادة (70) على أنه كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة (48) – وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إدارياً لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار – في حالة بيعه- جازف وقف إجراءات بيع العقاراكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً.ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أوسقوط الحق بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم.
ونصت المادة (72) على سريان أحكام المادة (27) على المنازعات القضائية الخاصة بيبع العقار. واستخدمت المادة (73) أحكاماً جديدة في حالة ما إذا صدر حكم مرسى مزاد قضائى أثناء سير الإجراءات اإدارية وبينت أثر هذا الحكم على إجراءات الحجز الإدارى.
ونصت على أنه إذا أودع الراسى عليه المزاد الثمن خزانة المحكمة وقف السير في إجراءات الحجز الإدارى وانتقل حق الحاجز على الثمن المودع وعلى الحاجز في هذه الحالة أن يتخذ ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند (أ) من هذه الماجة وإذا لم يوجع الراسي عليه المزادج ثضائيا الثمن طبقا لما نص عليه البند (ب) فلحاجز أن يستمر في إجراءات الحجز الإداري ويحدد جلسة للبيع وينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة في المادة (53) ويخطر الراسى عليه المزاد القضائى بهذه الجلسة بكتاب موصى عليه ويتضمن البند (ج) ما يتخذ نحو الأجزاء المحجوز عليها إداريا التي تدخل ضمن الحجز القضائى في حالة عدم حصول الحاجز الاداري على كافى مطلوباته والمصروفات بمختلف أنواعاً.
ونصت المادة (75) على انه فيما عدا فى هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام قانون الحجز الإداري وبديهيى أنه من مقتضي هذا النص سريان الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون المرافعات والتي تقضى بعدم سريان ما يستحدث من مواعيد السقوط في الحجوز القائمة فى هذا القانون إلا من تاريخ العمل به.
ونصت المادة (76) على إلفاء كافة قوانين الحجز الإداري المنصوص عليها بهذه المادة، فيما عدا السلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب في القانون رقم 14 لسنة 1939.
وقد عرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة المالية والإقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزارة المالية والاقتصاد
قرار رقم134 سنة 1955
بتنفيذ أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955
بشأن الحجز الإدارى (*)
وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ؛
وعلي مارتآه مجلس الدولة.
قــــرر:
بعد الاطلاع على القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ؛
وعلي مارتآه مجلس الدولة.
قــــرر:
مادة 1:- ينوب عنا في تعيين أجر الخبير وأجر الحراسة لغير المدين أو الحاجز وأجور الشون والأسواق او صالات البيع المنصوص عليها في المواد 19،11،9 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه رئيس المصلحة الحاجزة.
مادة 2:-( [1]) تكون مصروفات الحجز والبيع في حجوز المنقولات كما يلي:-
جنيه
2 عن التنبيه بالأداء والإنذار ومحضر الحجز وصورة مهما تعددت.
2 عن محضر البيع وصورة مهما تعددت
1% من ثمن البيع
أما مصروفات النشر بالصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية عن طريق إدارة المطبوعات، فتكون بحسب التعريفة المقرر لها في تاريخ النشر.
مادة 3:-يعطى مندوب الحاجز للمحجوز لديه إيصالاً عن اقراراً بما في ذمته للمحجوز عليه يشمل:-
(1) اسم مقدم الاقرار المحجوز تحت يده وعنوانه.
(2) تاريخ الاقرار.
(3) اسم المدين.
(4) تاريخ توقيع الحجز.
(5) قيمة المستحقات المحجوز من أجلها.
(6) السنوات المستحقة عنها.
(7) توقيع المستلم وتاريخ هذا التوقيع.
مادة 4:- تباع الأوراق المالية سواء كانت مدرجة بالبورصة او غير مدرجة بها بواسطة البنك المحجوز لديه في اليوم المعين بمحضر الحجز مقابل خصم العمولة المقررة ( [2])
مادة 5:- الشيكات والكمبيالات التي تحجز لدى المدين بها يكون تحصيلها في تاريخ استحقاقها.
مادة 6:-( [3]) تكون مصروفات إجراءات الحجز والبيع في حجز العقار كما يلي:-
جنيه
2 عن التنبيه بالأداء والإنذار بحجز العقار وصورة مهما تعددت.
2 عن محضر العقار وصورة مهما تعددت.
2 مصروفات تعليق الإعلانات في مختلف الجهات مهما تعددت.
5% من ثمن البيع
ويضاف إلى المصروفات السابقة رسوم طلب الشهر ورسوم استخراج الشهادات العقارية ورسوم شهر محضر الحجز وذلك وفقاَ لفئاتها المقررة من قبل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق في تاريخ طلب الشهر أو استخراج الشهادة أو اجراء الشهر.
أما مصروفات النشر في الجريدة الرسمية فتكون حسب التعريفة المقررة لها من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية في تاريخ النشر على الا يستحق سوى أجر نشر واحد عنها مهما تعددت مرات النشر وبالنسبة لمصروفات النشر بالصحف التعريفة المقررة لها في تاريخ النشر.
وتكون رسوم تسجيل محضر البيع والصور اللازمة منه للمشترى بالفوتستات على نفقة المشترى.
مادة 7:- يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقانون رقم 308 لسنة 1955 تحريراً في 28 نوفمبر سنة 1955.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 722 لسنة 2003 *
رئيس مجلس الوزارء
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1971 بالتفويض في بعض الاختصاصات وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قـــــرر:-
(المادة الأولى)
بعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 المشار إليه، على النحو اللآتى:-
- رئيس مجلس إدارة الهيئة
- مدير عام الهيئة.
- مدير عام الهيئة ونائب رئيس مجلس الإدارة.
- رئيس مصلحة الجمارك.
- أحد رؤساء القطاعات بكل من الوزارات الأتية:-
التجارة الخارجية – التنمية المحلية – ممثل عن مركز لمعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزارء المستشار القانوني للهيئة. أعضاء
(يختارهم الوزير المختص)
عضوان من ذوي الخبرة يختارهما وزير المالية ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 صفر سنة 1424هـ
(الموافق 30إبريل 2003م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1971 بالتفويض في بعض الاختصاصات وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قـــــرر:-
(المادة الأولى)
بعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 المشار إليه، على النحو اللآتى:-
- رئيس مجلس إدارة الهيئة
- مدير عام الهيئة.
- مدير عام الهيئة ونائب رئيس مجلس الإدارة.
- رئيس مصلحة الجمارك.
- أحد رؤساء القطاعات بكل من الوزارات الأتية:-
التجارة الخارجية – التنمية المحلية – ممثل عن مركز لمعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزارء المستشار القانوني للهيئة. أعضاء
(يختارهم الوزير المختص)
عضوان من ذوي الخبرة يختارهما وزير المالية ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 صفر سنة 1424هـ
(الموافق 30إبريل 2003م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد
القانون رقم 111 لسنة 1951
بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين.
أو معاشاتهم أو مكافأتهم أو حوالتها إلا أحوال خاصة ( [1])
( ملحوظة - راجع القانون
1 لسنة 2000 بملف الأحوال الشخصية )
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1: ( [2]) لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجزعلى المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العامل مدنياً كان أوعسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق لها في صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحقة طبقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا بمقدار الربح، وذلك وفاء لنفقة محكوم بها من جهة الأختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق أداء وظيفته او لأسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو أغتراب أوبدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة.
ومع ذلك تجوز الحوالة بالنسبة لهذه المبالغ دون الحجز عليها وفاء لأقساط الثمن على الحياة كما تكون الحوالة فيها جائزة فيما لا يجاوز ربع الباقي بعد الجزء الجائز الحجز عليه طبقاً لحكم الفقرة الأولى لأداء ما يكون مطلوباً للهيئات المذكورة أو للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية المرخص لها في البيع بالأجل للعاملين ثمناً لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية لهم أو ما يستحق على أى منهم من رسوم ومصروفات دراسية أو رسم اشتراك في جمعية تعاونية منشأة طبقا للقانون أو ناد الموظفين أو العمال أو جمعية أو مؤسسة خاصة منشأة طبقاً للقانون أو للوفاء بالقروض التي تمنحها هذه الهيئات أو أقساط الاكتتاب في أسهم الشركات المنشاة طبقاً للقانون أو بالأجرة المستحقة عن الأماكن المؤجرة للعاملين والمملوكة لأى من الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى ويشترط لصحة الحوالة أن يصدر بها اقرار مكتوب من العامل وأن تفبلها الجهة التابع لها الحيل أو التى تتولى الصرف.
مادة 2:- لا يجوز توقيع الحجز على بدل السفر ومصروفات الأنتقال ومرتب النقل المستحق من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو أى رصيد من هذه المبالغ.
مادة 3:-( [3]) لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى للأرامل والأيتام أو لغيرهم من المستحق بصفة معاش أو مكافأة أو حق في صندوق أدخار أو أعانة أو تأمين أو ما يماثل ذلك أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربح وذلك لوفاء نفقة محكوم بها على هؤلاء الأشخاص من جهة الإختصاص.
مادة 4:-يلغى القانون رقم 17 لسنة 1918 بشأن عدم جواز التول أو توقيع الحجز على معاشات أومكافآت أو مرتبات الموظفين والمستخدمين إلا في أحوال خاصة.
مادة 5:- على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن هذا القانون بخاتم الدولة وأن يتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر في 21 شوال سنة 1370(25 يوليه سنة 1951)
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1: ( [2]) لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجزعلى المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العامل مدنياً كان أوعسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق لها في صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحقة طبقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا بمقدار الربح، وذلك وفاء لنفقة محكوم بها من جهة الأختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق أداء وظيفته او لأسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو أغتراب أوبدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة.
ومع ذلك تجوز الحوالة بالنسبة لهذه المبالغ دون الحجز عليها وفاء لأقساط الثمن على الحياة كما تكون الحوالة فيها جائزة فيما لا يجاوز ربع الباقي بعد الجزء الجائز الحجز عليه طبقاً لحكم الفقرة الأولى لأداء ما يكون مطلوباً للهيئات المذكورة أو للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية المرخص لها في البيع بالأجل للعاملين ثمناً لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية لهم أو ما يستحق على أى منهم من رسوم ومصروفات دراسية أو رسم اشتراك في جمعية تعاونية منشأة طبقا للقانون أو ناد الموظفين أو العمال أو جمعية أو مؤسسة خاصة منشأة طبقاً للقانون أو للوفاء بالقروض التي تمنحها هذه الهيئات أو أقساط الاكتتاب في أسهم الشركات المنشاة طبقاً للقانون أو بالأجرة المستحقة عن الأماكن المؤجرة للعاملين والمملوكة لأى من الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى ويشترط لصحة الحوالة أن يصدر بها اقرار مكتوب من العامل وأن تفبلها الجهة التابع لها الحيل أو التى تتولى الصرف.
مادة 2:- لا يجوز توقيع الحجز على بدل السفر ومصروفات الأنتقال ومرتب النقل المستحق من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو أى رصيد من هذه المبالغ.
مادة 3:-( [3]) لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى للأرامل والأيتام أو لغيرهم من المستحق بصفة معاش أو مكافأة أو حق في صندوق أدخار أو أعانة أو تأمين أو ما يماثل ذلك أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربح وذلك لوفاء نفقة محكوم بها على هؤلاء الأشخاص من جهة الإختصاص.
مادة 4:-يلغى القانون رقم 17 لسنة 1918 بشأن عدم جواز التول أو توقيع الحجز على معاشات أومكافآت أو مرتبات الموظفين والمستخدمين إلا في أحوال خاصة.
مادة 5:- على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن هذا القانون بخاتم الدولة وأن يتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر في 21 شوال سنة 1370(25 يوليه سنة 1951)