العنوان : القاهرة - القصر العينى - مجمع المواردى مكتب 404 امام محطة مترو السيدة زينب التليفون : 01141612009

قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 والقرارات


القوانين والقرارات المتعلقة بالآثار طبقا للقانون
القانون رقم 117 لسنة 1983
بإصدار قانون حماية الآثار المعدل
بالقانون 12 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه.
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام القانون لمرافق في شأن حماية الآثار.
(المادة الثانية)
يقصد بالهيئة في تطبيق أحكام هذا القانون هيئة الآثار المصرية، كما يقصد باللجنة الدائمة المختصة بالآثار المصرية القديمة وآثار العصور البطلمية والرومانية ، أو اللجنة المختصة بالآثار الإسلامية والقبطية ومجالس إدارات المتاحف بحسب الأحوال والتي يصدر بتشكيليها قرار من رئيس الهيئة .
(المادة الثالثة)
للوزير المختص بشئون الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يلغي القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في (6 أغسطس سنة 1983)


الباب الأول
أحــكام عـامـة
مادة 1
يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها ، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها .
مادة 2
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متي كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة 3
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة علي العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الثقافة. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر.
مادة 4
تعتبر مبان أثرية المباني التي اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة.
وعلي كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناءً تاريخيا أو موقعا أثريا لم يتقرر نزع ملكيته أن يحافظ عليه من أي تلف أو نقصان.
مادة 5
هيئة الآثار المصرية هي المختصة بالإشراف علي جميع ما يتعلق بشئون الآثار في متاحفها ومخازنها وفي المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية ولو عثر عليها بطريق المصادفة.
وتتولى الهيئة الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض ، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفي المياه الداخلية والمياه الإقليمية المصرية.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص لهيئات العلمية المتخصصة الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار والكشف عنها في مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للتنازل إلي الغير، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العلمية في طالب الترخيص.
ويسري الحكم المتقدم ولو كان البحث أو التنقيب في أرض مملوكة للجهة طالبة الترخيص.
مادة 6
تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا ما كان وقفا - لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 7
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار، ويمنح التجار الحاليين مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما تبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين وتسري عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 8
فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقا لأحكامه يحظر اعتبارا من تاريخ العمل به حيازة أي أثر.
وعلي التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتي تقوم الهيئة بتسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما في حيازته من آثار لتسجيلها.
مادة 9
يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول علي موافقة كتابية من الهيئة وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط ألا يترتب علي التصرف إخراج الأثر خارج البلاد.
وتسري علي من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقا لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول علي الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل، كما يحق للهيئة الحصول علي ما تراه من آثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدي التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل.
مادة 10
يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - تحقيقا للمصلحة العامة - ولمدة محددة عرض بعض الآثار في الخارج، ولا يسري هذا الحكم علي الآثار التي يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التي يخشى عليها من التلف.
مادة 11
للهيئة حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزي أو الوضع تحت تصرف الهيئة لأجل لا يقل عن خمسين سنة ، متي كانت للدولة مصلحة قومية في ذلك.
مادة 12
يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر بذلك علي هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.
مادة 13
يترتب علي تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية :
1-  عدم جواز هدم العقار كله أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
2-  عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار، أما الأراضي المتاخمة له فيجوز نزع ملكيته بعد موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
3-  عدم جواز ترتيب أي حق ارتفاق للغير علي العقار.
4-  عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه علي أي وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التي رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب الهيئة.
فإذا أجري صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحال إلي ما كانت عليه علي نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون.
5-  التزام المالك بالحصول علي موافقة كتابية من الهيئة عن كل تصرف يرد علي العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته ، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل وعلي الهيئة أن تبدي رأيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.
6-  للهيئة أن تباشر في أي وقت علي نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية واو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.
مادة 14
يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد أخذ رأي اللجنة الدائمة للآثار شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه ، وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية ويبلغ إلي الأفراد والجهات التي أبلغت من قبل بتسجيله ويثبت ذلك علي هامش تسجيل الأثر بالهيئة وعلي هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري .
مادة 15
لا يترتب علي أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثري أو أرض أو بناء ذي قيمة تاريخية أي حق في تملكه بالتقادم، ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلاءها مقابل تعويض عادل.
مادة 16
للوزير المختص بشئون الثقافة بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة - ومقابل تعويض عادل- ترتيب حقوق ارتفاق علي العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمباني التاريخية لضمان المحافظة علي خصائصها الفنية أو مظهرها العام ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد علي حق المالك أو الحائز تبعا لذلك.
مادة 17
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء علي قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلي الالتجاء إلي القضاء أن يقرر إزالة أي تعد علي أثري أو عقار أثري بالطريق الإداري وتتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة، ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلي ما كان عليه ، وإلا جاز للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك علي نفقته.
مادة 18
يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلي أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض في حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود آثار في الأرض المنزوعة ملكيتها.
مادة 19
يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناء علي طلب مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية ، وتعتبر الأراضي الواقعـة داخل تلك الخطوط أرضا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون .
مادة 20
لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية .
ويحظر علي الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.
كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.
ويسري حكم الفقرة السابقة علي الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتي مسافة ثلاث كيلو مترات في المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق .
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة علي الأراضي التي يتبين للهيئة بناء علي الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها. كما يسري حكم هذه المادة علي الأراضي الصحراوية وعلي المناطق المرخص بعمل محاجر فيها .
مادة 21
يتعين أن تراعي مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير تخطيط المدن والأحياء والقرى التي توجد بها ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وفي زمامها إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة علي ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التي ترتبها الهيئة.
وعلي الهيئة أن تبدي رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليها فإذا لم تبد رأيها خلال هذه المدة جاز عرض الأمر علي الوزير المختص بشئون الثقافة ليصدر قرارا في هذا الشأن.
مادة 22
للجهة المختصة - بعد أخذ موافقة الهيئة - الترخيص بالبناء في الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة .
وعلي الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التي تري الهيئة أنها تكفل إقامة المبني علي وجه ملائم لا يغطى علي الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثري والتاريخي والمواصفات التي تضمن حمايته .
وعلي الهيئة أن تبدي رأيها في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض .
مادة 23
علي كل شخص يعثر علي أثر عقاري غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به ، ويعتبر الأثر ملكا للدولة .
وعلي الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود في ملك الأفراد, أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التي وجد فيها أو إبقائه في مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.
وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.
مادة 24
علي كل من يعثر مصادفة علي أثر منقول أو يعثر علي جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتي تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلي السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورا .
ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.
مادة 25
يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في المواد 7 ، 13 ، 14 ، 16 لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ويمثل فيها مجلس الإدارة ويجوز لذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلي الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإلا أصبح التقدير نهائيا.
وفي جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا.
الباب الثاني
تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها
مادة 26
تتولى هيئة الآثار حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك ويتم التسجيل طبقا للأحكام والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها.
وتعمل الهيئة علي تعميم المسح الأثري للمواقع والأراضي الأثرية وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها علي الخرائط مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند إعداد التخطيط العام.
وتعد الهيئة تسجيلا للبيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة في كل موقع أثري تبعا لأهميته.
مادة 27
تتولى هيئة الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها، وتعمل علي إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية.
كما تستخدم الهيئة إمكانيات المواقع والمتاحف الأثرية في تنمية الوعي الأثري بكل الوسائل.
مادة 28
تحفظ الآثار المنقولة، وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقله من الآثار المعمارية وتوضع في متاحف الهيئة ومخازنها،وتتولى الهيئة تنظيم العرض فيها وإدارتها بالأساليب العلمية، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها، وإقامة معارض داخلية مؤقتة تتبعها.
للهيئة أن تعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها.
وتعتبر متاحف ومخازن الآثار في كل هذه الأحوال من أملاك الدولة العامة.
مادة 29
تتولى هيئة الآثار الحفاظ علي الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء  والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. وتضع الهيئة حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقته ومراقبة آثارها.
ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كل موقع أثري تتولى الهيئة حراسته ، ويجوز - بعد أخذ رأي وزارة السياحة - أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلي الأجانب ، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة (39) من هذا القانون .
مادة 30
تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة.
يتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية بنفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة المسجلة لها.
كما تتحمل الهيئة بنفقات ترميم المباني التاريخية المسجلة التي في حيازة الأفراد والهيئات الأخرى ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز قيمة مصاريف الترميم .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عمليات الترميم والصيانة ، تحت إشراف الهيئة كما يجوز الترخيص كتابة بها للأفراد المتخصصين .
مادة 31
ترتب الهيئة أولويات التصريح للبعثات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس إدارة الهيئة.
مادة 32
لا يجوز للغير مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين ، وفقا لشروط الترخيص الصادر منها.
ويرخص لرئيس البعثة أو من يقوم مقامة بدراسة الآثار التي اكتشفتها البعثة ورسمها وتصويرها، ويحفظ حق البعثة في النشر العلمي عن حفائرها لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع ، يسقط بعدها حقها في الأسبقية في النشر.
مادة 33
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالاشتراطات والالتزامات التي يجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنطقة التي يجري البحث فيها ، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للعمل بها، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح الهيئة وشروط مباشرة الحفر، مع الاقتصار علي منطقة معينة حتي إتمام العمل بها ، والالتزام بالتسجيل المتتابع والمتكفل بالحراسة والصيانة وتزويد الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص .


مادة 34
يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية :
( أ ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها ، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها
( ب ) اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها ، أو ما يناسب استعداداتها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها ، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.
( ج ) يكون للهيئة وحدها دون المرخص له أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة في الحفائر بعد أن يتم المرخص له النشر العلمي عنها، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تمنح المرخص له في هذه الحالة نسخا من هذه الآثار.
مادة 35
جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية تكون ملكا للدولة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة للبعثات المتميزة إذا أدت أعمالا جليلة في الحفائر والترميمات بأن تمنح بعضا من الآثار المنقولة التي اكتشفتها البعثة لمتحف آثار تعينه البعثة لتعرض فيه باسمها متي قررت الهيئة إمكان الاستغناء هذه الآثار لمماثلتها مع القطع الأخرى التي أخرجت من ذات الحفائر من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية وذلك بعد استيفاء المعلومات المتعلقة بها وتسجيلها.
مادة 36
تتولى النظر في نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أي منها اللجنة الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص بحسب الأحوال .
وللهيئة الحق في أن تمنح المرخص له بعض الآثار المنقولة كما أن لها الحق في اختيار الآثار التي تري مكافأته بها دون تدخل منه وبشرط ألا يتعدى مقدار الآثار الممنوحة في هذه الحالة نسبة 10% من الآثار المنقولة التي اكتشفتها البعثة.
وأن يكون لها ما يماثلها من القطع الأخرى من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية ، وعلي ألا تتضمن أثارا ذهبية أو فضية أو أحجارا كريمة أو برديات أو مخطوطات أو عناصر معمارية أو أجزاء مقطوعة منها.
ويتعين أن تتضمن الاتفاقيات التي تعقدها الهيئة في هذا الشأن النص علي حظر الاتجار في الآثار الممنوحة سواء في الداخل أو الخارج .
مادة 37
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات في الحفائر لمخالفات وقعت منها أثناء العمل ، ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة للاستيلاء علي الآثار دون وجه حق أو تهريبها يكون للهيئة حرمان أية بعثة أثرية أو أي متحف آثار خارجي من مزاولة الحفائر الأثرية في جمهورية مصر العربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو إعانته علي ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها بهذا القانون.
مادة 38
تعفي هيئة الآثار وبعثات الجامعات المصرية من أداء الرسوم الجمركية عن الأدوات والمعدات والأجهزة التي تستوردها من الخارج لأعمال الحفائر وترميم الأبنية الأثرية والتاريخية وتجهيز المتاحف ومراكز الآثار التابعة لها والعروض الفنية والأثرية.
كما تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التي تدخلها إلي البلاد ، البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراسات الطبيعية المتعلقة بالآثار لاستخدامها في أغراضها ، وتعفي هذه البعثات نهائيا من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو تنازلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة للهيئة أو للبعثات الأثرية بالجامعات المصرية وتتحمل البعثة بقيمة الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت في الأدوات أو الأجهزة بعد انتهاء عملها إلي غير هذه الجهات .
مادة 39
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة - بعد أخذ رأي وزارة السياحة فرض رسم لزيارة أي من المتاحف أو الآثار بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلي الأجانب .
البـاب الثـالـث
العقوبـات
مادة 40
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب علي مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية .
مادة 41
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك. ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .
مادة 42
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من :
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
مادة 43
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
(أ ) نقل بغير إذن كتابي صادر من هيئة الآثار أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه.
(ب) حول المباني الأثرية أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأية صورة كانت.
(ج) استولي علي أنقاض أو سماد أو أتربة أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراضي أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر أو أضاف إلي الموقع أو المكان الأثري أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى.
(د) جاوز متعمدا شروط الترخيص له بالحفر الأثري.
(هـ) اقتني أثرا وتصرف فيه علي خلاف ما يقضي به القانون.
(و) زيف أثرا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدليس.
مادة 44
يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 11 ، 18 ، 21 ، 22 من هذا القانون.
مادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
(أ) وضع علي الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
(ب) كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه.
(ج) شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا ثابتا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
مادة 46
يعاقب كل من يخالف المواد 18 ، 19 ، 20 من العاملين بالدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة.
مادة 47
يحكم في حالة مخالفة المواد 7 ،  21 ، 22 بمصادرة الآثار لصالح هيئة الآثار.

الباب الرابع
الأحكام الختامية
مادة 48
لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومديري الآثار ومديري المتاحف وأمنائها المساعدين ومراقبي مديري المناطق الأثرية ومفتشي الآثار والمفتشين المساعدين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
مادة 49
تؤول إلي صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالهيئة الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون والرسوم المقررة بالمادتين 29 ، 39 منه وللهيئة أن تمنح من حصيلة هذه المبالغ مكافآت يقدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة لمن ساهم في الإرشاد أو ضبط المخالفات وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
مادة 50
جميع المبالغ التي تستحق للهيئة تطبيقا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري .
مادة 51
تتولى الهيئة تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني التاريخية من الاهتزازات والاختناقات  ومسببات الرشح والتلوث وإخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والأثري وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث.


القرارات الوزارية
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 190 لسنة 2002
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي الدستور ،
قرر
(المادة الأولي)
تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة الأراضي البالغ مساحتها فدانا واحداً و 4 قراريط و 13 سهماً الواقعة ضمن القطعة رقم (679) مساحة حديثة والقطعة رقم (140) مساحة قديمة بحوض الضهرية والبياض نمره (2) بناحية النخلة البحرية مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ذي القعدة سنة 1422 هـ  (الموافق 25 يناير سنة 2002م).


قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 191 لسنة 2002
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي الدستور  
قـرر
(المادة الأولي)
يعتبر أثرا ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية الوحدات المتبقية ضمن المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بنجع حمادى محافظة قنا والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صـدر برئاسـة مجلس الوزراء في 11 ذي القعدة سنة 1422 هـ  (الموافق 25 يناير سنة 2002م).



هناك تعليق واحد: