العنوان : القاهرة - القصر العينى - مجمع المواردى مكتب 404 امام محطة مترو السيدة زينب التليفون : 01141612009

قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ولائحة التنفيذية والقرارات الوزاية المنفذة له


قانون الأسلحة والذخائر
رقم 394 لسنة 1954
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلي الأمر العالي الصادر في 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها.
وعلي القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953،
وعلي ما أرتاه مجلس الدولة ، وبناء علي ما عرضه وزير الداخلية. وموافقة رأي مجلس الوزراء ، أصدر القانون الآتي:

الباب الأول
في إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها
مادة 1 - يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (2) وبالقسم الأول من الجدول رقم (1) ، ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم (3) وكاتمات أو مخفضات الصوت ، والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية .
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.
مادة 2 -  يسري الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر. وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه.
مادة 3 - الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلي الغير قبل الحصول علي ترخيص في ذلك، طبقا للفقرة الأولي.
مادة 4 - لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره علي أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.
وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً.
وعلي المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلي مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلي شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار علي تسليمه فوراً إلي مقر البوليس التي يحدده .
وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلي البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلي القصر وعديمي الأهلية اعتبارا من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح .
وتختص الأسلحة التي آلت إلي الدولة، لوزارة الداخلية .
مادة 5 - يعفي من الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة الأولي.
(1) الوزراء الحاليون والسابقون.
(2) موظفو الحكومة العاملون المعنيون بأوامر جمهورية بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولي وكذلك الضباط العاملون.
(3) موظفو الحكومة السابقون والمدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبه لواء فأعلي.
(4) مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
(5) أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
(6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها في المادة التاسعة فقرة أولي من القانون رقم 333 لسنة 1955.
(7) أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون .
(8) طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم علي الرماية.
(9) من يري وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية .
وعلي هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم علي الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلي مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامتهم. وتسلم إلي كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ علي هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري في شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة .
مادة 6- لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 7- لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة الأولي من هذا القانون إلي:
(أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة علي الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض ، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
(هـ) من حكم عليه في أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متي كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحديد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شرط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغي الترخيص الممنوح إذا طرأ علي المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب إلي ح من هذه المادة.
مادة 8 - لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته علي أسلحة الحكومة المسلمة إلي رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها.
وكذلك لا تسري هذه الأحكام علي العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها علي أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة .
مادة 9 -  لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم (2) وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم (3) ويسري هذا القيد علي فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد علي المقرر في الفقرة السابقة.
وعلي من يوجد في حيازته أسلحة تزيد علي المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلي وزير الداخلية للترخيص له في كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلي مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول علي أن يكون له حق التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة الرابعة.
مادة 9 مكرراً- لا يجوز للشخص الحصول علي أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص .
مادة 10- يعتبر الترخيص ملغيا في الأحوال الآتية:
(أ) فقد السلاح .
(ب) التصرف في السلاح طبقا للقانون .
(ج) الوفاة .
وتسري علي ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون علي أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات.
مادة 11- علي كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) أن يقدمه إلي مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.
وعلي وزارة الداخلية أن تؤدي تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفي من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون.
مادة 11 مكررا- لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح .

الباب الثاني
في استيراد الأسلحة وذخائرها الاتجار بها
وصنعها وإصلاحها
مادة 12 - لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره علي أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه في أي وقت أو إلغاؤه علي أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسبباً.
مادة 13- لا يجوز التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها في القرى.
وتعتبر قرية في حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية في حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ.
ويحظر التصريح بما ذكر في الفقرة الأولي في المدن والبنادر التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التي تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يري ضرورة توافرها في المحل.
مادة 13 مكررا - لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول علي موافقة وزارتي الحربية والشئون البلدية والقروية علي الموقع.
مادة 14- علي المرخص له الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية ، يقيد في أحدهما الوارد منها ، وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات :
(أ) الأسلحة النارية غير المششخنة .
(ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها في القسم الأول من الجدول رقم (3) .
 (ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة .
(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات .
(هـ) أجزاء الأسلحة .
مادة 15  - يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلي الشروط المبينة في المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية :
(أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ب) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية .
(ج) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو في جريمة جواهر مخدرة.
(د) أن يحصل علي ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطيرة والمقلقة للراحة.
(هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه في حالة الاتجار ومائتي جنيه في حالة الإصلاح .
(و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.
مادة 16- تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة في القسم الأول من الجدول رقم (3) وكذلك الذخائر اللازمة لها.
مادة 17- يسري التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.
ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
مادة 18- لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية.
مادة 18 مكررا- لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها في محل واحد .
مادة 19- يشترط فيمن يرخص له في إصلاح الأسلحة علاوة علي الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ما يأتي :
(أ) أن يكون محمود السيرة.
(ب) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.
(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين .
مادة 20- يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح لهم بالترخيص في كل محافظة أو مديرية.
مادة 21- علي المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للإصطلاح والثاني للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة علي أن يوقع صاحب السلاح بالتسليم.
مادة 22- لا يجوز الترخيص في إدارة مصنع الأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التي يقررها وزير الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
مادة 23- تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
مادة 24- لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلي أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص في نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يري فرضها لمصلحة الأمن العام.

الباب الثالث
العقوبات وأحكام عامة
مادة 25- ……………. ألغيت  بالقانون رقم 75 لسنة 1958.
مادة 25 مكررا - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي خمسمائة جنيه كل من جاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ( 1 ) .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
مادة 26 - يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالأشغال المؤقتة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجاني حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني في الجدول رقم (3).
ولا يجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في البنود من ب إلي و من المادة (7) .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ، 3).
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب إلي و من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة والذخائر أو المفرقات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
مادة 27 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
مادة 28 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ( 2 ) .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح بغير ترخيص سلاحا نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم ( 3 ) .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3)،  وتكوم العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3).
مادة 28 مكررا - إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيها إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن 500 جنيه.
وإذا زادت تلك المدة علي سنة تضاعف الغرامة.
مادة 29- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 30 - يحكم في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 مكررا بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة علي العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة .
وتخصص الأسلحة التي آلت إلي الدولة لوزارة الداخلية.
مادة 31- يعفي من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أسلحة أو ذخائر علي وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلي مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم في سبيل الحصول علي تلك الأشياء.
مادة 31 (أ)- يعفي من العقاب كل من يجوز أن يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلي مكتب البوليس في محل إقامته خلال مدة تنتهي يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفي كذلك من العقوبات المترتبة علي سرقة تلك الأسلحة والذخائر أو علي إخفاء تلك الأشياء المسروقة .
ولا يسري هذا الإعفاء علي كل من تم ضبطه حائزا أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.
مادة 31 (ب) - يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.
مادة 31 (ج) - تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا لأحكام المادة 31 (أ) متي أدى إرشاده إلي ضبط هذه الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالإدانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 32- يكون لموظفي قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له . ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
مادة 33- يكون رسم الترخيص أربعمائة قرش عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائتي قرش عن كل سلاح آخر ، ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول، ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح آخر.
وتسري هذه الرسوم علي الأشخاص المعفيين من الحصول علي الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد .
مادة 34- يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فغي الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات.
مادة 35- علي الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأسلحة والذخائر أو في استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها وتعطي لهم رخص طبقا لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار في الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
مادة 35 مكررا -  تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 ، 3 . وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.
ويعاقب علي الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن علي الأسلحة النارية الكاملة.
ويسري حكم الفقرة السابقة علي حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة المبينة بالجدول رقم (4) المرافق أو كاتمات ، أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب علي الأسلحة المذكورة .
مادة 36- يلغي الأمر العالي الصادر بتاريخ 27 إبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
مادة 37- علي وزارة الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 8 ذي القعدة. سنة 1373 (8 يوليو سنة 1954)

جداول
الأسلحة والذخائر
جدول رقم (1)
بيان الأسلحة البيضاء
1- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة).
2- السونكات.
3- الخناجر.
4- الرماح.
5- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
6- نصال الرماح.
7- النبال وأنصالها.
8- عصا الشيش.
9- الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصي تنتهي بكرة ذات أشواك).
10- البلط والسكاكين التي لا يسوغ إحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
11- "البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية".
جدول رقم (2)
الأسلحة النارية غير المششخنة
الأسلحة النارية ذات المأسورة المصقولة من الداخل.

جدول رقم (3)
الأسلحة المششخنة
وينقسم هذا النوع إلي قسمين :
القسم الأول
(أ) المسدسات فردية الإطلاق.
(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.
القسم الثاني
(أ) المدافع والمدافع الرشاشة.
(ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.
(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.
جدول رقم (4)
الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية
أولا- بالنسبة للبنادق ذات المأسورة المصقولة من الداخل :
1- الجسم المعدني.
2- الماسورة.
ثانيا- بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية :
1- الجسم المعدني (الظرف).
2- الماسورة.
3- الترباس ومجموعته.
ثالثا- بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها :
(أ) مسدس بخزنة :
1- الجسم المعدني.
2- المنزلق.
3- الماسورة.
(ب) مسدس بساقية :
1- الجسم المعدني.
2- الأكره (الساقية).
رابعا - بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية :
(أ) المدافع والرشاشات :
1- الجسم المعدني.
2- الماسورة.
 (ب) البنادق الآلية :
1- الجسم المعدني.
2- الماسورة.
3- الترباس ومجموعته.



المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 394 لسنة 1954
لما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بها استيرادها وصنعها.
وقد نحت مصر هذا المنحي فسنت في سنة 1904 قانونا ينظم حمل السلاح وإحرازه صم أصدرت في 27 أبريل سنة 1905 القانون رقم 15 لسنة 1905 ينشر جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المصرح بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها.
وفي سنة 1917 صدر القانون رقم 8 لتنظيم حمل وإحراز السلاح بدلا من القانون الصادر في سنة 1904 المذكور.
وقد كشفت الحوادث والجرائم التي وقعت بالبلاد بعد أن وضعت الحرب العالمية الأخيرة أوزارها عن قصور أحكام تلك التشريعات عن وضع حد لحالة قلق خطيرة انتابت البلاد، إذ أصبحت الأسلحة النارية الحديثة وبعضها بعيد المدى السريع الطلقات في متناول أيدي العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت في الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها علي تحقيق أغراضها غير المشروعة فلم تجد الحكومة بداً من مواجهة هذا الحال فعملت إلي استصدار القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
ومع ذلك فقد تبين من الحوادث التي تلت صدور هذا القانون أيضا أنه ليس وافيا بالغرض منه إذ اقتصرت مواده علي تنظيم حمل وإحراز الأسلحة ولم تتناول تنظيم استيراد هذه الأسلحة والاتجار بها بل ترك هذا الأمر للقانون رقم 15 لسنة 1905 الذي لا يعدو أن يكون لائحة إجراءات لا تتفق والتطور الحديث للتشريع وفضلا عن ذلك فإن القانون قد أجاز الترخيص في حمل المتراليوزات والمدافع الرشاشة مع أنها أسلحة حربية هجومية علي جانب كبير من الخطورة كما أجاز حمل السلاح لبعض أشخاص لدواعي معينة دون أن يحدد الأسلحة المصرح بها لأي منهم وحظر صنع الأسلحة وذخائرها دون ترخيص ولم يبين شروط الترخيص بالمصنع ولم يحدد عقوبة علي الصنع قبل الحصول علي ذلك الترخيص.
ومشروع القانون المرافق قد وعي فيه سد نقص بما يتفق وصالح الأمن العام والنظام.
وقد قسم إلي ثلاثة أبواب أولها في إحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها وثانيها في استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعها.
وثالثها في العقوبات والأحكام العامة وفيما يلي أهم التعديلات التي تضمنها المشروع.
1- أضيفت فقرة إلي المادة 1 وهي تحظر الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وهي المدافع والمدافع الرشاشة.
2- رؤى جعل مفعول الترخيص ساريا إلي نهاية السنة الميلادية التي أعطي فيها ثم يجدد سنويا بعد ذلك بدلا من جعل الترخيص ساريا لمدة سنة ثم يجدد توحيد ميعاد انتهاء الرخصة بالنسبة للجميع.
ونقل حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون إلي المادة الثالثة من المشروع من تعديل فيها بالنص علي وجوب الحصول علي ترخيص قبل تسليم السلاح الذي تم التصرف فيه.
3- إلزام الشخص الذي سحب ترخيصه طبقا للمادة الرابعة بتسليم السلاح فورا إلي مقر البوليس الذي يقيم في دائرته بدلا من مهلة الشهر التي كانت له ومد حقه في التصرف في السلاح إلي سنة وإلا اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض.
4- أضيفت إلي الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 58 لسنة 1949 جريمة الاتجار في المخدرات وهذه الجريمة وإن أصبحت جناية للقانون رقم 351 لسنة 1952 وبذلك تندرج تحت البند (ب) من المادة السابعة من هذا المشروع إلا أن هذه الإضافة لازمة بالنسبة إلي الجرائم التي حكم فيها في ظل القانون رقم 31 لسنة 1928.
5- قصر حق العمد والمشايخ طبقا للمادة الثامنة علي قطعة واحدة بعد أن كان العدد غير محدد.
6- أضيفت مادة جديدة (مادة 9) تقيد العدد الذي يرخص فيه من الأسلحة للشخص الواحد بجعله قطعتين من أسلحة الجدول رقم 2 وآخرين من القسم الأول من الجدول رقم 3  وجعل هذا الحكم ساريا علي المعفيين من الحصول علي ترخيص طبقا للمادة الخامسة. وخول وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد علي ذلك كما تضمنت المادة كيفية التصرف في السلاح الزائد.
7- أضيفت مادة أخرى برقم 10 تنص علي الحالات التي يعتبر الترخيص ملغي وهي  حالات فقد السلاح أو تسليمه لشخص آخر أو إذا لم يحدد الترخيص في الميعاد أو في حالة الوفاة.
8- نظم الباب الثاني استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعها وإصلاحها في المواد من 12 إلي 24.
فحظرت المادة 12 بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه كما نصت علي جعل الترخيص لسنة قابلة للتجديد وأجيز للوزير أو من ينيبه رفض إعطاء الترخص كما له تقصير مدته أو قصره علي أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لحاجة الأمن العام وله سحبه في أي وقت أو إلغاؤه علي أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسببا.
وقصرت المادة 13 التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها بجميع أنواعها علي المدن والبنادر وخولت وزير الداخلية إصدار قرار يحدد عدد الرخص المخصصة لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يري ضرورة توافرها في المحل.
ونصت المادة 14 علي إلزام المرخص له في الاتجار أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر المبينة بالمادة يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات.
وبينت المادة 15 الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في صنع الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي أو الاتجار بها أو بذخائرها أو استيرادها وذلك علاوة علي الشروط المنصوص عليها في المادة 7.
وخولت المادة 16 بقرار من وزير الداخلية تحديد الكمية التي يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
ونصت المادة 17 علي أن يعمل بهذا التصريح لمدة سنة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى كما نصت علي مصادرة السلاح المستورد دون ترخيص إداريا.
ونصت المادة 18 علي عدم جواز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه.
وتناولت المواد 19 و 20 و21 بعض الأحكام الخاصة بمصلحي الأسلحة منها شروط الترخيص وتحديد عدد المرخص لهم بقرار وزاري وإمساك دفترين أحدهما للوارد والآخر للصادر وجعلت المادة 22 الترخيص في مصانع الأسلحة أو الذخائر مشروطا باستيفاء الشروط التي يقررها وزيرا الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
وبينت المادة 23 الشكل الذي تكون عليه الذخائر التي نص عليها القانون.
وتناول الباب الثالث العقوبات والأحكام العامة وأهم ما تضمنه من أحكام التخفيف من العقوبات الشديدة التي تضمنها القانون القائم، بينت المادة 25 عقوبة من يحرز بغير ترخيص أحد الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 وأوضحت المادة 26 عقوبة من يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 أو البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 أو إذا كان السلاح المحرز بغير ترخيص من الأنواع المبينة بالبند (ب) من القسم الأول وبالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أو إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب ، ج، د، هـ، و من المادة 7.
وأضيف به نص بمعاقبة المتاجرين في الأسلحة البيضاء بغير ترخيص بعقوبة الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة لتجار الأسلحة النارية ومستورديها وصناعها ومصلحيها وكان ذلك بطريق الحيازة أو الإحراز ما لم يكن السلاح مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) أو بالقسم الثاني منه لتكون العقوبة السجن (مادة28 من المشروع) كما أضيف حكم وقتي بالنسبة إلي المرخص لهم في ظل القانون القائم التقدم بالبيانات التي يتطلبها المشروع.
كما خفض الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة في حالة مخالفة أحكام المادة الخامسة (مادة27).
ورأي منح الأشخاص الذين يحرزون أسلحة أو ذخائر علي وجه مخالف لأحكام هذا المشروع مهلة شهر لتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر أو الإخطار عما لديهم منها فإذا قاموا بذلك اعفوا من العقاب (مادة 31).
رؤى منح بعض الموظفين صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له وخول لهم ولسائر رجال الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها والاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
وضوعف الرسم علي الترخيص (مادة 33).
وقد عرض المشروع علي مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرفقة.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه علي مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.   
وزير الداخلية


القرارات الوزارية المنفذة
للقانون رقم 394 لسنة 1954
في شأن الأسلحة والذخائر
وزارة الداخلية
قرار وزاري
بالشروط والإجراءات الخاصة بالحصول
علي التراخيص المنصوص عليها
في الفقرة الأولي المادة 102 (أ)
من قانون العقوبات
وزير الداخلية :
بعد الإطلاع علي المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1949 بإضافة باب جديد إلي قانون العقوبات بشأن المفرقات، وعلي المادة 102 (أ) من قانون العقوبات، وعلي الاتفاق مع وزير العدل .
وبعد الإطلاع علي ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة
قــــــرر :
مادة 1 - تؤلف لجنة بوزارة الداخلية من :
1- مدير عام مصلحة الأمن العام أو وكيله.                                             رئيسا
2- نائب من إدارة الفتوى والتشريع
     لوزارة الداخلية بمجلس الدولة.
3- أحد أعضاء النيابة العامة.
4- مدير قسم الرخص بوزارة الداخلية.                                         أعضاء
5- مفتش المفرقعات بوزارة الداخلية.
6- مندوب عن وزارة الحربية (إدارة الذخيرة).
7- مندوب عن مصلحة الرخص بوزارة الصحة العمومية؟
8- مندوب عن وزارة الشئون البلدية والقروية.
مادة 2- تختص هذه اللجنة بمنح الترخيص بإحراز أو حيازة أو استيراد أو نقل المفرقعات والمواد والأجهزة والآلات والأدوات المعتبرة في حكمها ولها حق رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره علي أنواع وكميات معينة من المفرقعات أو ما في حكمها أو تقييده بأي شرط أو إلغاؤه.
وعند إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته يجب علي حائز أو محرز المفرقعات أن يقدمها فورا إلي الجهة التي تعينها اللجنة.
ولا تعتبر قرارات اللجنة في جميع هذه الأحوال نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
مادة 3- يصدر الترخيص بصنع المفرقعات أو ما في حكمها من وزير الداخلية بعد مراعاة القيود والشروط التي يقررها الوزير وبعد أخذ رأي اللجنة وله أيضا أن يسحب الترخيص في أي وقت بعد أخذ رأيها.
مادة 4- يقدم طلب الترخيص إلي مديرية الأمن التابع لها محل إقامة الطالب مشتملا علي البيانات الآتية :
1- اسم ولقب طالب الترخيص وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته ومحل ميلاده.
2- الغرض من حيازة أو إحراز أو استعمال أو صنع أو استيراد أو نقل المفرقعات أو ما في حكمها .
3-  نوع المفرقعات أو المواد المعتبرة في حكمها وماهيتها وأوصافها.
4- مواصفات الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو استعمالها؟
5 - مكان تخزينها.
6- تاريخ الترخيص بمكان التخزين.
7- مصدر الحصول علي المفرقعات أو ما في حكمها وجهة استيرادها.
8- مكان استعمالها.
9- الجهة التي تنقل منها أو إليها.
10- طريقة النقل والغرض منه.
مادة 5 - يرفع مدير الأمن طلب الترخيص إلي الوزارة مشفوعا برأيه وذلك بعد إجراء التحريات اللازمة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب.
مادة 6 - لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثانية أو الثالثة إلي :
(أ) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس لمدة سنة أو أكثر في جريمة من جرائم الاعتداء علي النفس أو المال.
(ب) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
(جـ) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم في جريمة من جرائم البابين الأول والثاني من قانون العقوبات .
(د) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم في أية جريمة استعمل في ارتكابها سلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها واعتبر ذلك ظرفا مشددا فيها.
(هـ) الأشخاص الذين سبق إدخالهم في مستشفي أو مصحة بسبب عاهة عقلية.
مادة 7- علي المرخص له أن يمسك دفترا يقيد فيه أولا بأول جميع المفرقعات أو ما في حكمها الموجودة في مخزنه والتي ترد أو تخرج منه مع بيان مقدارها وسبب خروجها والجهة المنقولة إليها ورقم وتاريخ الترخيص الصادر في شأنها.
ويجب قبل استعمال هذا الدفتر تقديمه إلي مديرية الأمن لمراجعة أرقام صفحاته والتوقيع علي كل منها بخاتم مدير الأمن.
وعلي المرخص له - في الأسبوع الأول من كل شهر - إن يرسل إلي وزارة الداخلية وإلي مديرية الأمن التابع لها مخزنه كشفا ببيان كمية المفرقعات أو ما في حكمها المرخص بها - والكمية الباقية من الشهر السابق وما أضيف إلي المخزون عنده خلال الشهر وما استعمله فعلا والأغراض التي استعمل فيها وذلك بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول.
وعليه عند انتهاء العمل بأحد الدفاتر أو التراخيص أن يقدمه إلي مديرية الأمن.
مادة 8- علي المرخص له عند تغيير محل إقامته أو مهنته إبلاغ ذلك إلي مديرية الأمن المختصة فورا تؤشر بهذا التغيير في سجلاتها وفي الترخيص علي أن تحظر بذلك وزارة الداخلية علي وجه الاستعجال.
مادة 9- علي المرخص له في حالة فقد الترخيص أو المفرقعات أو ما في حكمها أو دفتر قيد المفرقعات إبلاغ مديرية الأمن المختصة فورا لتقوم بإجراء تحقيق دقيق تؤشر بنتيجته في سجلاتها وتخطر وزارة الداخلية بذلك علي وجه الاستعجال.
وفي حالة فقد المفرقعات أو المواد المعتبرة في حكمها يلغي الترخيص وللجنة أن تعطي المرخص له صورة من الترخيص الفاقد.
مادة 9 مكررا(1)- في حالة الترخيص بنقل المفرقعات أو ما في حكمها لا يجوز إجراء النقل إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من مديرية الأمن التي تقع بدائرة اختصاصها الجهة المراد النقل منها مع اتخاذ الاحتياطات التي تراها مديرية الأمن.
مادة 10- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

قـــــــــرار
بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات
وزير الداخلية :
بعد الإطلاع علي المادة 102 من قانون العقوبات
وعلي ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة،
مادة 1- تعتبر في حكم المفرقعات المواد المبينة بالجدول وملحق الصيغ والتعريفات المرفقين .
جدول
بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات
1- المواد المنصوص عليها بالجدول التالي تعتبر بذاتها من المفرقعات الصريحة أو ما في حكمها.

مسلسل
اسم المادة (العلمي أو الشائع )
1
فلمينات الزئبق
2
أزيد الرصاص
3
أزيد الفضة
4
أزيد الباريوم
5
ثلاثي أزيد السيانيوريك
6
التترازين
7
الداينول
8
استيفانات الرصاص
9
هكسا ميثيلين تراي بيروكسيد داي أمين
10
النيترومانيت
11
كبريتيد النيتروجين
12
سيلينيد النيتروجين
13
ثاثي النيترو بنزين
14
كلوريد البكريل
15
ثلاثي النيتروطولوين
16
النافتيت
17
حمض البكريك
18
البكراميد
19
بكرات الأمونيوم
20
حمض الاستيفانيك
21
التترازين
22
الداينول
23
رباعي النيتروانيلين
24
الكريزوليت
25
بكرات الميثيل
26
بكرات الإيثيل
27
ثلاثي النيتروفلورينون
28
النيتروبنزوترايازول
29
ثلاثي نيترو حمض البنزيك
30
ثنائي بكرول اليوريا
31
سداسي النيتروستلبين
32
كبريتيد ثنائي البكريل
33
ثنائي النيترو ريزورسبنول
34
ثنائي بكريل الأمين
35
سداسي نيترو الأزو بنزين
36
سداسي النيترو أو كسانيليد
37
ثلاثي النيتروجلسرين
38
ثنائي النيترو جليكول
39
ثنائي النيترو ثنائي الجليكول
40
ثنائي النيترو ثلاثي الجليكول
41
البروبيلين جليكول ثنائي النيترات
42
نيترات النشا
43
النيترو بنتا
44
الدايبنتا
45
الفايفونيت
46
النيترو سيليلوز
47
الهكسوجين
48
التتريل
49
الداينا
50
بكرات الجوانيدين
51
الأكتوجين
52
النيتروزو جوانيدين
53
النيترو جوانيدين
54
أحادي النيترو يوريا
55
ثلاثي نيترو ثلاثي ميثيل النيتروميثان
56
خماسي نترات رباعي ميثيل البنتانول الحلقي
57
نيترات الأمونيوم النقية (نسبة النيتروجين الأعلى  من  34.2%)
58
بيركلورات الأمونيوم
59
بيركلورات الجوانيدين
60
الديناميت بأنواعه
61
مفرقعات الأمون بولفر
62
مفرقعات الكلورات والبيركلورات
63
المفرقعات المستحلبة
64
مفرقع الأنفو
65
المفرقعات الطينية
66
مفرقعات الأكسوجين السائل
67
المفرقعات البلاستيكية
68
البارود الأسود
69
البارود عديم الدخان بكافة أقسامه
70
المخاليط النارية (الألعاب النارية بكافة مصنفاتها
71
مخاليط المفرقعات التي تحتوي علي مادة أو  أكثر من المواد السالفة الذكر
72
مخاليط المفرقعات التي تتكون من مواد ليست لأي منها خواص مفرقعة بذاتها

73
نترات الصوديوم
74
نترات البوتاسيوم
75
كلورات وبيركلورات  الصوديوم
2- يوضح الملحق المرفق الصيغ الكيميائية البنائية والجزئية والأسماء المرادفة والتعاريف للمواد المدرجة بالجدول السابق.
74
كلورات وبيركلورات البوتاسيوم
75
حامض النيتريك المركز (الأعلى
وزارة الداخلية









قرار وزير الداخلية
رقم 4608 لسنة 1996(1)
بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية
الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954
بشأن الأسلحة وذخائرها
وزير الداخلية :
بعد الإطلاع علي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر،
وعلي قرار وزير الداخلية الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954 بشأن الأسلحة وذخائرها،
وبناء علي ما أرتاه مجلس الدولة،
قـــــــــرر
(المادة الأولي)
تضاف إلي المادة (16) من قرار وزير الداخلية الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954 المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي :
"يجوز للمرخص له بالاتجار في الأسلحة وذخائرها - بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه - أن يستعين بمدير للمحل تتوافر فيه جميع الشروط المتطلبة في تاجر الأسلحة، وفي هذه الحالة يكون كل من المرخص له والمدير مسئولا عما يقع من مخالفة لأحكام الأسلحة والذخائر والقرارات المنفذة له".
(المادة الثاني)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريرا في 22/6/1996
وزير الداخلية
حسن محمد الألفي










(1) الوقائع المصرية العدد 163 في 22/7/1996.
قرار رقم 5030 لسنة 1999
وزير الداخلية :
بد الإطلاع علي القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة،
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة،
وعلي قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات،
قــــــــرر
مادة 1 - تعتبر المواد التي في حكم المفرقات والصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 المشار إليه، هي ذات المواد والنفايات الخطرة علي البيئة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريرا في 12/5/1999
وزير الداخلية
حبيب العادلى
(1) الوقائع المصرية العدد 127 في 12/6/1999.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق