قانون
رقم 94 لسنة 2003
بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى لحقوق الإنسان يتبع
مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان
، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها .
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى
مدينة القاهرة ، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات
الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة
مهامه وأنشطته واختصاصاته .
المادة الثانية
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين
عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام
بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال . ويحل نائب رئيس
المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه . ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة
ثلاث سنوات .
المادة الثالثة
يختص المجلس فى سبيل تحقيق
أهدافه بما يأتى :
1-وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر ،
واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .
2-تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات
المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .
3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو
يحال إليه
من السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .
4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة
ما يرى
المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات
القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات
المعنية .
5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة
لسلامة التطبيق .
6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية
بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات
المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم
الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات
دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .
9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق
الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال ، مع المجلس القومى
للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن .
10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ،
وذلك بالاستعانة
بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف .
11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة
بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية
والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى
مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم .
13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات
المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .
14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود
مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى .
المادة الرابعة
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته
لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس
دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق
التصويت .
المادة الخامسة
يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين
المؤهلين ، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته .
المادة السادسة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل
شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه
. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية
أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة
برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون لـه
حق التصويت .
المادة السابعة
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته
، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .
المادة الثامنة
تشكل بالمجلس لجان دائمة – من أعضائه – لممارسة اختصاصاته ، وذلك على النحو
الآتى :
1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية .
2-لجنة الحقوق الاجتماعية .
3- لجنة الحقوق الاقتصادية .
4-لجنة الحقوق الثقافية .
5-لجنة الشئون التشريعية .
6-لجنة العلاقات الدولية .
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر
بأغلبية ثلثى أعضائه
.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن
تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات
المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت .
المادة التاسعة
يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات
المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون المالية
والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه .
ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من
بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ، ويكون تعيينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين
العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .
المادة
العاشرة
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير .
المادة الحادية عشرة
تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على
إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية
للدولة .
المادة
الثانية عشرة
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1-الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .
2-الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية
ثلثى أعضائه على الأقل .
3-ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات
دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك
الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل
سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .
المادة
الثالثة
عشرة
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما يراه
من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره إلى
رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى .
المادة
الرابعة عشرة
يصدر المجلس لائحة لتنظيم
العمل به ، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية
وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية .
المادة
الخامسة عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه اعتباراً من
اليوم التالى لتاريخ نشره .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،
وينفذ كقانون من قوانينها.
الموافق 19 يونيه سنة 2003م
حسنى مبارك
المصدر: موقع المجلس القومي لحقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق