العنوان : القاهرة - القصر العينى - مجمع المواردى مكتب 404 امام محطة مترو السيدة زينب التليفون : 01141612009



قانون براءات الاختراع وتعديلاته رقم 32 لسنة 1999
المنشور على الصفحة 4256 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4389 بتاريخ 1/11/1999

مواد القانون

المادة  (1)
 يسمى هذا القانون (قانون براءات الاختراع لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا  دلت القرينة على غير ذلك:
الـوزارة  : وزارة الصناعة والتجارة.
الـوزير   : وزير الصناعة والتجارة.
الاختـراع :  أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة  صنع  أو بكليهما تؤدي عملياً  إلى حل مشكلة  معينة في أي من هذه المجالات.
البــراءة : الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع.
مالك البراءة: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له البراءة.
الســجل  : سجل الاختراعات.
المسجـل  : مسجل الاختراعات في الوزارة.
المعـاهدة :معاهدة التعاون بشأن البراءات الموقعة في واشنطن بتاريخ 19/6/1970 واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاها  وأي معاهدة تعدلها أو تحل  محلها0
ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في المعاهدة حيثما ورد النص عليها في أحكامه وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك المتعلقة بما يلي :-
الطلب الدولي والمكتب المعين، والمكتب المختار، والفحص التمهيدي الدولي0
*هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 28 لسنة 2007.
         



المادة (3)
 يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية:
أ- 1- إذا كان جديدا من حيث التقنية  الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب او الشفوي او عن طريق الاستعمال او بأي وسيلة اخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع  قبل تاريخ ايداع طلب  تسجيل الاختراع  او قبل تاريخ  اولوية ذلك الطلب المدعي به وفق احكام هذا القانون.
2- ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور  اذا حدث خلال الاشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء بأولوية  الطلب، وكان نتيجة  تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل غير محق من الغير ضده.
ب- اذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل اليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة  التقنية  الصناعية السابقة لموضوع الاختراع.
ج- اذا كان قابلاً للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه او استعماله في أي نوع من أنواع  الزراعة او صيد السمك او الخدمات او الصناعة  بأوسع معانيها،  ويشمل ذلك الحرف اليدوية.
                         
المادة(4)
لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية:
أ-1- الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة او النظام العام.
2- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او لتجنب الاضرار  الشديد بالبيئة.
ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1)  (2)  من هذه الفقرة ان لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع  بموجب التشريعات الاخرى السارية المفعول .
ب- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية.
ج- طرق التشخيص والعلاج والجراحة، اللازمة  لمعالجة البشر او الحيوانات.
د- النباتات والحيوانات ، باستثناء الأحياء الدقيقة.
هـ - الطرق البيولوجية  لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق  غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.
* هكذا أصبحت هذه المادة بعد إلغاء الفقرة (و) منها بموجب القانون المعدل رقم 71 لسنة 2001.   
         
المادة (5)
 يكون الحق في منح البراءة على النحو التالي:
أ- للمخترع او لمن تؤول اليه ملكية البراءة.
ب- 1- اذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص  يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي  بينهم مالم يتفقوا على غير ذلك.
2- أما اذ توصل الى الاختراع اشخاص عدة وكان كل منهم مستقلاً عن الآخر يكون الحق في البراءة للأسبق في إيداع طلبه لدى المسجل.
ج- لصاحب العمل اذا كان الاختراع الذي توصل اليه العامل اثناء استخدامه يتعلق بانشطة صاحب العمل  او اعماله او اذا استخدم العامل في سبيل التوصل الى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل او أعماله او معلوماته او ادواته او مواده الموضوعةتحت تصرفه ، وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.
د- للعامل اذا كان الاختراع الذي توصل اليه لا يتعلق بانشطة صاحب العمل او اعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل الى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.
* هكذا أصبحت هذه المادة بعد إلغاء الفقرة نص الفقرتين (ج،د) منها والاستعاضة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 71 لسنة  2001 حيث كان نص الفقرتين السابق كما يلي:
ج. 1. لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن عقد عمل يلزم العامل بالقيام بنشاط ابتكاري معين ما لم ينص العقد على غير ذلك.
 2. اذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق توقعات الطرفين عند توقيع العقد فيستحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً يتناسب مع هذه القيمة واذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض فيتم تحديده بقرار من المحكمة المختصة.
د .1. اذا توصل العامل غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل الى اختراع ذي علاقة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدماً في ذلك خبرات او وثائق او ادوات صاحب العمل او مواده الاولية الموضوعة تحت تصرفه فعليه ان يعلم صاحب العمل فوراً باشعار كتابي عن اختراعه ويكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع اذا انقضت اربعة اشهر من تاريخ تقديم الاشعار او من تاريخ علم صاحب العمل بالاختراع ايهما اسبق اذا لم يبد صاحب العمل رغبته في تملك الاختراع باشعار كتابي.
2. اذا ابدى صاحب العمل رغبته في تملك الاختراع خلال المدة المحددة في البند 1 من هذه الفقرة يعتبر الاختراع من حقه من تاريخ التوصل اليه ويستحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً يؤخذ فيه بعين الاعتبار اهمية الاختراع وقيمته الاقتصادية وكل فائدة تعود منه على صاحب العمل واذا لم يتفق الطرفان على مقدار التعويض يتم تحديده بقرار من المحكمة المختصة .

المادة (6)
ملغــــــــــاة
الغيت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم 71 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي:
يعمل بأحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة 5 من هذا القانون على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر كما يعتبر باطلا كل اتفاق يعطي العامل المخترع حقوقا تقل عما نصت عليه هاتان الفقرتان.
المادة(7)
 أ- ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى (سجل الاختراعات ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاختراعات واسماء مالكيها وعناوينهم  والبراءات الممنوحة لهم ، وما طرأعليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك:
1- اي تحويل او تنازل او نقل ملكية  او ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها  مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية
2- الرهن او الحجز  الذي يوقع  على البراءة  او اي قيد على استعمالها.
ب- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ج- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل  البراءات وبياناتها، وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل على الكافة.
                                     
المادة (8)
تسجيل الاختراع:
أ- يحق لأي شخص أن يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق                                    الإجراءات التالية:
1-ايداع طلب تسجيل  الاختراع لدى المسجل مرفقا به وصفا تفصيليا   للاختراع  يتضمن افصاحا  واضحا  وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه، مع بيان افضل اسلوب  يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب أو بتاريخ أسبقيته  لغايات تنفيذ الاختراع.
2- تقديم  بيانات كاملة عن الطلبات  التي قدمها  في اي دولة اخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه او في  الوقت نفسه والنتائج  التي اسفرت عنها هذه الطلبات، واذا قدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية او احياء دقيقة فعلى طالب التسجيل ان يقدم ما يثبت انه قد قدم عينات الى احد المراكز المتخصصة.
3- ابراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة اذا لم يكن هو المخترع.
4- تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة ان تكون واضحة ومدعمه بوصف كامل، ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية  لتفسيرها اذا دعت الحاجة لذلك.
5- تضمين الطلب ملخصا  مختصرا  عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطلب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات  النشر في الجريدة الرسمية.
ب- يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخا لايداعه شريطة ان يكون مستوفيا البيانات ومرفقا به الوثائق التي يقتضيها النظام الذي يصدر لهذه الغاية.
ج- للمسجل ان يكلف طالب التسجيل  اجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون او النظام الذي يصدر بموجبه على ان لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي، فاذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي يحددها النظام  اعتبر طالب التسجيل فاقدا لحقه  في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب ان يطعن في هذا القرار  لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغيه.
         
المادة (9)
 أ-يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد او مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوما ابتكاريا واحدا.
ب- لطالب التسجيل قبل صدورالقرار  بمنح البراءة  ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة الا يتجاوز التعديل  ماتم  الافصاح عنه  في الطلب الاصلي.
ج- لطالب التسجيل ان يجزء طلبه الى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة شريطة ان لا يتجاوز اي طلب فرعي ما تم الافصاح  عنه في الطلب الاصلي ويعتبر تاريخ ايداع الطلب الاصلي او تاريخ الاولوية تاريخ ايداع للطلب الفرعي.
                                     
المادة (10)
 أ-1- لطالب التسجيل ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الاردن باتفاقية ثنائية  او جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة أيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثنى عشر  شهرا تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الطلب الاول.
2- اذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الاولوية فللمسجل  ان يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورةطبق الاصل عن ايداعه الأول من المكتب الذي اودع لديه ذلك الطلب، ويعتبر تاريخ ايداع طلب التسجيل  في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي اودع فيه الطلب في البلد الأجنبي وفقا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
ب- اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الاولوية وفقا للفقرة(أ) من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ إيداعه إلى المسجل.
                                     
المادة (11)
مع مراعاة احكام هذا القانون، يحق لورثة المتوفى  الذي أحرز  اختراعا ولم يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل  الاختراع باسمهم على أن يذكر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالة.
                  
المادة (12)
لطالب التسجيل التقدم بطلب  لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية  قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل  او اسبابه  شريطة الا تؤدي  هذه التعديلات الى المساس بجوهر الاختراع او ما افصح عنه الطلب الاصلي ويتبع في طلب التعديل الاجراءات نفسها لطلب التسجيل الاصلي.

المادة (13)
أ- اذا استوفى طلب التسجيل  الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله  ويمنح طالب التسجيل  موافقة مبدئية بذلك وينشر اعلان  عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمنا ملخصا عن مواصفات الاختراع واي رسوم او بيانات متعلقة به ان وجدت  وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب-1- مع مراعاة احكام المادة (36) من هذا القانون يمنح طالب التسجيل  حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبولالطلب  ومنحة البراءة، ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع  واتخاذ  الاجراءات لاثبات أي تعد عليه.
2- يحق لطالب التسجيل  بعد منحه البراءة اتخاذ الأجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض اذا ما استمر  التعدي على اختراعه.
ج- اذا لم يستوف طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون ، يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بذلك وله ان يطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه 0
*هكذا أصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (ج) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل                        رقم  28 لسنة 2007.  
         
المادة ( 14)
 يجوز لاي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية  بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل  الاختراع، وتحدد اجراءات الاعتراض والحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الاعتراض والتبليغات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
                            
المادة (15)
أ- اذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع  او تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة.
ب- اذا توفي طالب تسجيل الاختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.
ج- اذا لم يلتزم طالب التسجيل بدفع الرسوم المقررة لتسجيل البراءة يقوم المسجل بتبليغه بوجوب دفعها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية واذا تخلف طالب التسجيل عن ذلك يعتبر  متنازلاً عن طلب تسجيل البراءة 0
*هكذا أصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (ج) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل                        رقم  28 لسنة 2007.  
           

المادة (16)
 لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع او ابتكاريتة او قابليته للتطبيق الصناعي او مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة.
                                     
المادة (17)
مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ ايداع طلب تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون.
                                     
المادة (18)
 أ- يحق لمالك البراءة اذا اجرى تحسينا او تعديلا  على اختراعه الأصلي الحصول على براءة اضافية  وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية الاختراع الاصلي ما دامت البراءة الاصلية سارية المفعول.
ب- تخضع البراءة الإضافية لأحكام هذا القانون المتعلقة بالبراءة الأصلية.
         
المادة (19)
 تحدد الرسوم التي تستوفى عن طلبات تسجيل  الاختراعات ومنح البراءات والبراءات الاضافية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة (20)
 أ- تحدد اجراءات وأسس الحماية المؤقتة للاختراعات التي يعرضها أي مخترع في المعارض التي تقام في المملكة او خارجها بنظام يصدر لهذه الغاية.
ب- لا يترتب على الحماية المؤقتة  المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تمديد مدة حق الأولوية المنصوص عليه في هذا القانون.
                                     
المادة (21)
 حقوق مالك البراءة
أ- يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية:-
1- منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده، اذاكان موضوع البراءة منتجا
2- منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع ، او استعمال  المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة او عرضه للبيع او بيعه او استيراده، اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع.
ب- يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير او التعاقد على الترخيص باستغلالها.
ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر لا يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير والتقدم بطلبات للحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عملاً من اعمال التعدي المدني او الجزائي قبل انتهاء مدة حماية البراءة.
                                     
المادة( 22)
 التراخيص باستغلال الاختراعات
 للوزير أن يمنح ترخيصاً باستغلال  الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في أي من الحالات التالية حصرا:
أ- اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للامن القومي او لحالات طارئة او لأغراض منفعة عامة غير تجارية، على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكناً.
ب- 1- اذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها او اذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ ايداع طلب تسجيلها ، أي المدتين تنقضي مؤخراً الا انه يجوز للوزير ان يقرر منح مالك البراءة مهلة اضافية  اذا تبين له ان اسبابا خارجة عن ارادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك.
2- لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة ودون الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، يعد من استغلال البراءة استيراد المنتجات موضوع البراءة الى المملكة.
ج- اذا تقرر قضائيا او اداريا ان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع  الغير من المنافسة المشروعة.
د- اذا كان التصدير سيتم للدول التي تعاني من جوائح او امراض وبائية تنفيذاً للالتزامات المترتبة على المملكة بمقتضى اتفاقيات منظمة التجارة العالميــة والقرارات الصادرة عنها0
*هكذا أصبحت هذه المادة بعد إضافة الفقرة (د) بالنص الحالي إليها بموجب القانون المعدل  رقم  28 لسنة 2007 وتم اضافة كلمة (حصرا ) بعد عبارة ( الحالات التالية ) الواردة في مطلعها ثم باعتبار ما ورد في الفقرة (ب) منها بند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 71 لسنة 2001 .       

المادة( 23)
 يراعى عند اصدار الترخيص ما يلي:
أ- أن يبت في طلب استخدام الترخيص، وفقا لظروف هذا الطلب وفي كل حالة على حدة.
ب- أن يكون طالب الترخيص قد سعى الى الحصول على ترخيص من مالك البراءة باستغلالها باسعار وشروط معقولة، ولم يتوصل معه الى اتفاق خلال فترة زمنية معقولة، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب)  من المادة  (22) من هذا القانون.
ج- أن يقتصر نطاق استخدام الترخيص ومدته ،على الغرض الذي منح الترخيص من اجله واذا كان طلب
الترخيص ذا علاقة بتقنية اشباه المواصلات فلا يمنح الا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية او لتصحيح ممارسات قررت جهة قضائية او ادارية مختصة  انها مقيدة  للمنافسة.
د- أن لا يكون الترخيص  باستغلال البراءة حصرا على من منح له.
هـ- أن لا يتم التنازل عن الترخيص للغير.
و- ان يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22)  من هذا القانون0
ز- ان يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع ويراعى في تحديد مقدار التعويض عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (22) من هذا القانون الاحكام والاجراءات الواردة في الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تلتزم بها المملكة بحكم انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
*هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء الفقرتين (و) و (ز) والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم  28 لسنة 2007.    

المادة  (24)
للوزير من تلقاء نفسه او بناء على طلب من مالك البراءة الغاء الترخيص اذا زالت الأسباب التي ادت الى
منحه،  ولا يحول هذا الالغاء  دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.
                                     
المادة (25)
تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
*هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل             رقم  71 لسنة 2001 حيث كان نصها كما يلي:
تحدد الاجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.  

المادة ( 26)
 يجوز الطعن في أي قرار  يصدره الوزير بالترخيص،  لدى محكمة العدل العليا ،  خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه لذوي الشأن.
                                     
المادة (27)
 انتقال ملكية البراءة ورهنها والجحز عليها
أ- يجوز نقل ملكية البراءة كليا او جزئيا  بعوض او بغير عوض او رهنها او الحجز عليها.
ب- ينتقل بالميراث الحق في ملكية البراءة وجميع ما يتعلق بها من حقوق.
         
المادة (28)
 لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية البراءة ولا برهنها الا من تاريخ قيد ذلك  في السجل، ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
                                     
المادة( 29)
 تحدد اجراءات نقل ملكية البراءة ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (30)
انقضاء براءة الاختراع وبطلانها
أ- تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في اي من الحالات التالية:
1- انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.
2- صدور حكم قطعي ببطلان  البراءة من الجهة القضائية المختصة.
3- التخلف عن دفع الرسوم السنوية  وما يترتب عليها من مبالغ اضافية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استحقاقها
ب- يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة(أ)ا من هذه المادة بالطريقة التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية
ج- 1- لكل ذي مصلحة،  أن يلجأ الى محكمة العدل العليا للحكم بابطال البراءة التي منحت مخالفة  لأحكام هذا القانون، ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الابطال.
2- للمسجل ان يشطب  البراءة اذا تبين  له انها منحت  خلافا للشروط  الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلا  للطعن امام محكمة العدل العليا وتستمر  الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة.
                                     
المادة( 31)
وكلاء تسجيل الملكية الصناعية
أ-1- لا يجوز  لأي شخص أن يزاول مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية او يظهر نفسه بهذه الصفة، ما لم يكن مسجلاََ لدى المسجل في السجل المخصص لهذه الغاية  او محامياً مسجلاً في سجل  نقابة المحامين المزاولين.
2- يعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن الف دينار  اردني ولا تزيد على خمسة الآف دينار أردني.
ب- تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له مزاولة مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية ، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
                                     
المادة (32)
الجرائم والعقوبات
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر  ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار  او بكلتا العقوبتين،  كل من ارتكب بسوء نية فعلا من الأفعال التالية:
1- قلد اختراعاً منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية او صناعية.
2- باع او أحرز بقصد البيع  او عرض للبيع او للتداول او استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع اذا كان الاختراع مسجلاً في المملكة. 
3- وضع بيانات مضللة تؤدي الى الاعتقاد بالحصول على  البراءة او ترخيص باستغلالها على منتجاته او علامته  التجارية او اعلاناته او أدوات التعبئة الخاصة به.
ب- تسري أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب  أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيها او المساعدة او التحريض على ارتكابها.
ج- لمالك البراءة المطالبة بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق به جراء ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة.
                                     
المادة (33)
 الاجراءات التحفظية والعقوبات الاخرى
أ- لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية او الجزائية او أثناء النظر فيه أن يطلب من المحكمة ما يلي، على أن يكون طلبه مشفوعاً  بكفالة مصرفية اونقدية تقبلها المحكمة:
1-وقف التعدي.
2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت.
3- المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.
ب- لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية او الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص  عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون تبليغ  المستدعي ضده إذا  اثبت أنه مالك البراءة وأن حقوقه قد حصل التعدي عليها او أن التعدي عليها قد أصبح  وشيكاً  ومن المحتمل ان يلحق به ضرر يتعذر تداركه  في حال وقوعه،  او يخشى  من اختفاء دليل او إتلافه، على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة، ويحق للمستدعي ضده ان يستأنف  هذا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه او تفهمه له ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعياَ.
ج- إذا لم يقم مالك البراءة  دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه  فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.
د- للمحكمة بناء على طلب المدعي عليه مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ان توقف الإجراء  التحفظي  المتضمن إغلاق المحل التجاري  او المصنع  او غيره، ويكون هذا القرار قابلا للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار محكمة الاستئناف  بهذا الشأن قطعياً.
هـ- للمدعى عليه أن يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة  الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل  دعواه خلال المدة المقررة.
و- وفي جميع الاحوال يحق للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء المختصين لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة.
ز- للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات  والأدوات والمواد المستعملة  بصورة رئيسة في صنع المنتجات او التي ارتكب التعدي بها او نشأ منها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها او التصرف بها في  غير الأغراض التجارية.

المادة (34)
 أ- للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في أي إجراء مدني يتعلق بالتعدي  على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون باثبات أن طريقة تصنيع منتجة المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك اذا تم الانتاج دون موافقة صاحب البراءة، وتوفر احتمال  كبير ان يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة ولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً عبر بذل جهود معقولة  في ذلك السبيل
ب-1- على المحكمة أن تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة(أ) من هذه المادة المصالح المشروعة للمدعى عليهم بحماية اسرارهم الصناعية والتجارية.
2- أذا تعرضت هذه الأسرار  للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها المدعي ولم يكن محقاً فيها، فيحق للمدعي عليه المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة.
                                     
المادة  (35)
أحكام ختامية:
تسري أحكام  هذا القانون على البراءات الممنوحة بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم  رقم( 22) لسنة 1953 وتعديلاته والتي ما زالت سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القانون.
                                     
المادة  (36)
أ- تمنح براءة عن طريق التصنيع  والعمليات الكيمائية الخاصة، المتعلقة  بالمنتجات الكيمائية، والعقاقير
الطبية او المركبات الصيدلانية او الأغذية.
ب- يجوز بعد سريان مفعول احكام هذا القانون تقديم طلبات لتسجيل الاختراعات  التي تتضمن حماية المنتج النهائي للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير  الطبية او المركبات الصيدلانية او الأغذية.
ج- لا يتم  البت في الطلبات المقدمة المشار اليها في الفقرة (ب) السابقة الا بعد نفاذ  احكام هذه المادة.
د- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، للوزير ان يمنح طالب تسجيل  اختراع في المملكة حقاً حصرياً  في تسويق المنتجات الكيمائية المتعلقة بالأدوية الطبية او المركبات الصيدلانية  او الأغذية التي يشملها موضوع الاختراع لمدة خمس سنوات او حتى تاريخ منح البراءة  او رفضها أيهما اقل اذا تحقق بعد نفاذ أحكام هذه المادة ما يلي:
1-   تقديم طلب للحصول على  براءة اختراع في المملكة يتعلق بالمنتجات المذكورة في هذه المادة.
2-   تقديم طلب براءة اختراع في بلد آخر عضو في منطقة التجارة العالمية  وتم منح البراءة.
3-   منح تصريح لتسويق المنتج  في ذلك البلد الأخر.
4-   منح اجازة من وزارة الصحة بتسجيل الدواء في المملكة.
هـ-1- تسري أحكام الفقرتين (ج) و( د)  من هذه المادة بعد مرور شهر على اتخاذ قرار  من مجلس الوزراء  يقضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انضمام الأردن  لمنظمة التجارة العالمية.
2- في حال عدم صدور القرار المشار إليه في البند(1) من هذه الفقرة تسري أحكام  الفقرتين  المذكورتين حكماً بانتهاء مدة الثلاث سنوات المذكورة.
                                     
المادة  (37)
أ- لا تحول أحكام هذا القانون دون السماح  لأي شخص باستيراد أي مواد او بضائع من طرف ثالث اذا كان هذا الطرف  يتمتع بالحماية القانونية  لبراءة الاختراع نفسها المحمية  في المملكة ، اذا كان الاستيراد  مشروعا ويتفق مع مبادئ  المنافسة التجارية ويراعى  القيمة الاقتصادية لبراءة الاختراع المحمية بشكل عادل.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ودون اخلال باحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يحظر استيرادبضائع او منتجات مشمولة ببراءة الاختراع من أي شخص حاصل على ترخيص من مالك البراءة اذا كان عقد ترخيصه يمنعه من التصدير الى المملكة ، شريطة ان يخطر مالك البراءة دائرة الجمارك والمسجل خطياً بذلك ويقوم المسجل وعلى نفقة مالك البراءة بالاعلان عن هذا الاخطار في صحيفة يومية محلية على الاقل ، وتطبق في هذه الحالة التشريعات النافذة.
*هكذا أصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) إضافة الفقرة (ب) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم  71 لسنة 2001.         
                  
المادة (38)
أ- يتولى المسجل جميع مهام مكتب استقبال الطلبات الدولية المبينة في المعاهدة بما في ذلك  الطلبات  الدولية المقدمة من المواطنين في المملكة او المقيمين فيها واستيفاء الرسوم المتحققة عليها وفقاً لاحكام المعاهدة0
ب-تحدد اجراءات تقديم الطلبات الدولية المشار اليها في الفــقرة (أ) من هذه المادة وطريقة استيفاء    الرسوم المتحققة عليها  بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية0
ج- يحدد مقدار الرسوم التي يستوفيها المسجل عن استقبال الطلبات الدولية بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون0
*أضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم  28 لسنة 2007. 

المادة (39)
أ-يتولى المسجل مهام استقبال الطلبات الدولية التي تعين او تختار المملكة للتسجيل ، وفقاً للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المعاهدة 0
ب-يجب على مقدم الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل تحديد عنوانه فيها بصورة واضحة لغايات التبليغ او تعيين وكيل محلي لهذه الغاية 0
ج-تطبق على الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل والذي يقدم للمسجل الاحكام ذاتها المتعلقة بتسجيل الاختراع المحلي ويعتبر تاريخ ايداع هذا الطلب بموجب احكام المادة (11) من المعاهدة هو تاريخ ايداعه لدى المسجل وذلك على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من الــمادة (8) من هذا القانون0
*أضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم  28 لسنة 2007. 

المادة (40)
أ-  يلتزم مقدم الطلب الدولي وخلال المدة المقـررة في الفقرة (أ) من المادة (22) او الفقرة (أ) من   المادة (39) من المعاهدة، باستكمال الاجراءات التالية:
1-   ايداع نسخة من الطلب الدولي لدى المسجل وتزويده بنسخة مترجمة عنه الى اللغة العربية 0
2-   ارفاق الوثائق اللازمة التي تحدد بمقتضى النظام الصادر بموجب هذا القانون مع الطلب الدولي0
3-   تسديد الرسوم المقررة بموجب المعاهدة والرسوم المحلية المحددة بموجب النظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون0
ب-1- اذا لم يلتزم مقدم الطلب الدولي بالاجراءات والمتطلبات المذكورة في الفقرة (أ)  من هذه المادة ،
فللمسجل اعتبار الطلب مسحوباً 0
2- يحق لمقدم الطلب الدولي تقديم طلب للمسجل لاعادة النظر في القرار الصادر بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وعلى المسجل سماع رأيه قبل اتخاذ قرار بشأن طلبه وفقا للاجراءات والمدد القانونية المقررة0
ج-يقوم المسجل بالبدء باجراءات فحص الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة بعد انقضاء المدة المشار اليها  في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا انه يجوز لمقدم الطلب وقبل انتهاء هذه المدة الطلب من المسجل اجراء فحص مبكر لطلبه وفق الاجراءات القانونية المقررة اذا كان هذا الطلب مستوفياً لجميع الشروط الواردة في تلك الفقرة0
د-اذا استوفى الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل الشروط المقررة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، فيعلن المسجل قبول الطلب ويمنحه الموافقة المبدئية وفقاً لاحكام المادة (13) من هذا القانون ويبلغ مقدم الطلب بذلك ، وتسري في هذه الحالة احكام المادة (14) من هذا القانون ، اما اذا لم يستوف هذا الطلب تلك الشروط فتطبق الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من المادة (13) من هذا القانون 0
هـ- تتمتع البراءة الصادرة بشأن الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة ومالكها بالحقوق والامتيازات ذاتها التي تتمتع بها البراءة المتعلقة بالطلب المحلي ومالكها وفقاً لاحكام هذا القانون0
*أضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم  28 لسنة 2007. 
         
المادة (41)
للمسجل تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا0
*أضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم  28 لسنة 2007. 
                  
المادة  (42)
 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها.
         
المادة  (43)
تلغى أحكام قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته وأحكام أي تشريع أخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
                                     
المادة (44)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.